تخطى إلى المحتوى
الرئيسية » المحكمة تستمع لمرافعي النيابة والدفاع في قضية “التنظيم” والحكم 9 فبراير

المحكمة تستمع لمرافعي النيابة والدفاع في قضية “التنظيم” والحكم 9 فبراير

المحكمة تستمع لمرافعي النيابة والدفاع في قضية “التنظيم” والحكم 9 فبراير

الخليج
قررت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا برئاسة القاضي المستشار فلاح شايع الهاجري رئيس الدائرة حجز القضية رقم 2592014 المعروفة إعلامياً بقضية الانضمام للتنظيم السري غير المشروع المتهم فيها م .ع .أ، إماراتي، للحكم في جلسة التاسع من فبراير/ شباط المقبل .
كما قررت إعلان شهود النفي في قضية التخابر مع إيران المتهم فيها ع .ر، إماراتي، لحضور جلسة 26 الجاري، وذلك لتعذر حضورهم جلسة أمس ل"حساسية" القضية وهم ضباط وموظفون في شرطة دبي، حسب ما أورده دفاع المتهم . التفاصيل في ما يلي:
بدأت الجلسة في الساعة الحادية عشرة وخمس دقائق صباحاً، ونادى القاضي المستشار فلاح الهاجري على المتهم م .ع .أ، إماراتي الجنسية، وأثبت حضوره وسأل النيابة عن استعدادها للترافع .
وتلا المستشار صقر سيف رئيس نيابة أمن الدولة مرافعة النيابة، بالآية الكريمة "قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالاً (103) الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً (104)"، سورة الكهف .
وقال: القضية المعروضة على محكمتكم الموقرة اليوم تقتضي العودة بالأحداث فيها إلى أن جماعة سرية نشأت وتأسست داخل الدولة أطلقت على نفسها تارة جماعة الإصلاح، وتارة أخرى دعوة الإصلاح، ثم بمسمى جماعة "الإخوان المسلمين"، وارتدوا عباءة الدين بهدف التوغل في أجهزة السلطة، وصولاً لسدة الحكم متبعين في ذلك خطة ممنهجة تستهدف فيها الفرد بتغييبه عن فكره وثوابته، ويتلاشى معه ولاؤه وانتماؤه للدولة ليتحول للجماعة التي تمثل له الأهل والعشيرة والوطن . فسعوا في الأرض ينشرون فكرهم ومنهجهم، وتواصلوا مع المنظمات والتنظيمات المماثلة لهم خارج الدولة لدعمهم ومساندتهم، وعقب خروج الجماعات المناظرة لهم في بعض الدول العربية الشقيقة على حكامها في ما سموه على حد قولهم بالربيع العربي خرجت تلك الجماعة من السرية إلى العلنية، وانكشف أمرها ومسعاها، وبعد التحقيق مع أفرادها وكفاية ثبوت الأدلة قبلهم بأنهم انشأوا وأسسوا وأداروا تنظيماً يهدف إلى مناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة والاستيلاء عليه، وتم تقديم المتهمين إلى قضائكم العادل في القضية رقم 79 لسنة 2024 جزاء أمن الدولة، وكان قضاؤكم عنواناً للحقيقة كاشفاً على وجه القطع واليقين عن جرم تلك الجماعة وفضح أمرها ومسعاها فاستحقوا العقاب المقضي به وحل التنظيم غير المشروع .
وأضاف: المتهم الماثل هو ضمن الأفراد الذين استقطبهم التنظيم سالف البيان، فانضم إليهم واعتنق فكرهم ومنهجهم، وسعى معهم في تحقيق أهدافهم، فاختصوه بعضوية لجنة العمل الخيري للتنظيم بمكتب دبي، ومراجعة التقارير والمشاريع الخاصة باستثمارات تلك اللجنة، ونقل الأموال بين أعضاء التنظيم وجمع التبرعات والصدقات والزكوات دعماً لأعمال التنظيم لدوام بقائه واستمراره . . تلك هي وقائع القضية حسبما استخلصته النيابة العامة وفيما نسبته للمتهم على النحو الوارد بأمر الإحالة . وأما الدليل على صحة إسناد تلك الجريمة للمتهم فقد زخرت أوراق القضية والأدلة فيها بما لا يدع مجالاً للشك في صحتها على وجه القطع واليقين .
ومن أجلّ هذه الأدلة إقراره بمحضر جمع الاستدلال واعترافه في تحقيقات النيابة العامة بأنه انضم للتنظيم السري الإماراتي، وتنقل بين أسره التنظيمية، وقام بدفع اشتراكات العضوية واختص بعضوية لجنة العمل الخيري، ومن أعمالها جمع التبرعات من الأفراد والمؤسسات الخيرية وتنفق تلك الأموال في الأنشطة الطلابية لاستقطاب الطلبة للتنظيم وكذلك دفع جزء من تلك الأموال للمنظمات الخارجية .
وذهبت مرافعة النيابة إلى أن تلك اعترافات المتهم وقد صدرت عنه بإرادة حرة خالية من العيوب، وتوافرت في شأنها الأهلية الإجرائية الصحيحة ولا ينال منها ما عسى أن يدفع بشأنها المتهم من دفع أو دفوع أثناء المحاكمة أو المرافعة، وطرحت أقوال شاهد الإثبات التي جاءت مطابقة لاعتراف المتهم وإقراره مؤكدة سلامتها وصحتها . فشهد الرائد ع .س .خ الضابط بجهاز أمن الدولة بأن تحرياته التي أجراها حول الواقعة دلت أن المتهم م .ع .أ انضم لعناصر التنظيم السري للاخوان المسلمين بدولة الإمارات قبل حله، وشارك في أسره التنظيمية وتدرج فيها حتى أصبح عضواً في لجنة العمل الخيري بمكتب دبي، واختص بجمع التبرعات من الأفراد والمؤسسات لدعم أنشطة التنظيم والمنظمات الخارجية .
وأضاف ممثل النيابة: اسمحوا لي أن أتعرض سريعاً وبإيجاز للأركان القانونية للجريمة المعروضة على عدلكم لأذكر نفسي بها إذ إنكم ولا ريب تعرفونها حق المعرفة، ونشير ابتداء إلى ما هو مقرر وفقاً لنص المادة (180/2) من قانون العقوبات بأنه "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات من انضم إلى إحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو التنظيمات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة أو تعاون معها أو شارك فيها بأية صورة أو أمدها بمعونات مالية أو مادية مع علمه بأغراضها، ومؤدى ذلك أنه يلزم لقيام جريمة الانضمام أن تتجه إرادة المتهم إلى إتيان الأفعال المكونة لها المتمثلة في التحاقه كعنصر في تلك التنظيمات غير المشروعة أو مشاركته في أي من أنشطتها التي تدعم أهدافها وهو عالم بأغراضها والأهداف التي تسعى إليها ومخالفتها للقانون، والعبرة في الانضمام هو بواقع الحال فلا يشترط بوجوده أن يكون الجاني قد تقدم بطلب إلى إحدى الجمعيات للانضمام إليها فقبل طلبه، إذ إن الطلب من الشروط الشكلية التي لا يتوقف عليها الانضمام ويتحقق الركن المادي في هذه الجريمة من أي سلوك مادي يصدر من الجاني يشارك به في تنظيم غير مشروع مع علمه بأغراضه، وأن الركن المعنوي في تلك الجريمة يتحقق بالعلم والإدراك لأفعاله، وأنها تمثل انضماماً أو مشاركة منه بأية صورة في التنظيم غير المشروع مع علمه بأغراضه، والإرادة تتحقق باتجاه إرادة الجاني عن حرية واختيار إلى إثبات سلوك الانضمام أو المشاركة في التنظيم وبإنزال ما تقدم .
وقد توافرت أركان تلك الجريمة بحق المتهم وقام الدليل على صحة ثبوتها من إقرار المتهم بمحضر جمع الاستدلال واعترافه بتحقيقات النيابة فضلاً عن شهادة ضابط تحريات الواقعة على نحو ما سلف بيانه منعاً للتكرار وحتى لا نطيل على عدلكم ومن ثم استحق المتهم وبحق معاقبته طبقاً لمادة الاتهام الواردة بأمر الإحالة .
ولم يبق للنيابة العامة، أضاف ممثلها، باعتبارها نائبة عن المجتمع والممثلة لمصالحه وحقوقه وسعياً لتحقيق العدالة وموجبات القانون إلا أن نناشدكم أن تستشعروا معها ما ألم بشعوبنا العربية والإسلامية من ألم وحسرة لما أصابنا من جراء مثل تلك الجماعات التي انضم إليها المتهم ارتدوا عباءة الإسلام وأساءوا إليه وعدلوا في ثوابته التي أجمعت عليها أمة المسلمين وغيروا وبدلوا في مفاهيم الكفر والجهاد والخلافة من أجل تقسيم عالمنا العربي والإسلامي . ونناشدكم أن يكون حكمكم هداية وصحوة مدوية للعالم بأننا لم ولن نعود لعصر الغاب وليكن قضاؤكم شفاء لقلوب المسلمين "وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون" .
"ربي اجعل هذا البلد آمناً مطمئناً وسائر بلاد المسلمين" وبناء على ما تقدم فإن النيابة العامة تطالب بتوقيع أقصى العقوبة .
مرافعة حمدان الزيودي
بدأت بعد ذلك مرافعة دفاع المتهم المكون من المحاميين حمدان الزيودي وجاسم النقبي .
وقال الزيودي في مرافعته إن نيابة أمن الدولة أوردت في أمر الإحالة وقائع وتهماً أسندت إلى موكله، وأنه بتاريخ سابق على الأول من مايو/ أيار 2024 بدائرة الإمارات العربية المتحدة انضم للتنظيم السري غير المشروع والمقضي بحله بموجب الحكم الصادر في القضية رقم 79/ 2024 جنايات/ أمن الدولة، والذي يدعو لمناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة بهدف الاستيلاء عليه، بأن شارك في الأعمال المسندة إليه من قبل إدارة التنظيم مع علمه بأغراضه، فاختص بعضوية لجنة العمل الخيري للتنظيم بمكتب دبي، ومراجعة تقارير المشاريع الخاصة باللجنة، ونقل الأموال بين أعضاء التنظيم، وجمع التبرعات والصدقات والزكوات دعماً لأعمال التنظيم واستمراره، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، وقد قيدت الواقعة جناية طبقاً للمواد 180/ 2 و182 من قانون العقوبات الاتحادي .
وقال الزيودي إن دفاعه يتمثل أصلياً في مخالفة الاتهام لأحكام القانون والثابت من صحيح الوقائع، ومخالفة الاتهام لأحكام القانون لانعدام بينات الثبوت الشرعية والقانونية، ومخالفته لأحكام القانون لانعدام أركان الاتهام .
وقال إن دفاعه يتمثل احتياطياً في القضاء بالعفو القضائي، وفي تقرير الأعذار القانونية والأعذار التقديرية المخففة .
ومضى في تفصيل دفاعه، فأشار إلى أن الاتهام المسند إلى الموكل، وكذا ما قرر به الشاهد صحيح الوقائع وأحكام القانون، حيث جاء في أقوال الشاهد أمام المحكمة إن آخر تواصل للموكل مع "ما يسمى بلجنة العمل الخيري إن صح" كان أواخر عام 2024 .
وقال المحامي: حيث إن الأفعال المسندة إلى الموكل بفرض وقوعها تدور وجوداً وعدماً مع الحكم الصادر في 2-7-2013 في القضية رقم 17/ 2024 جزاء أمن دولة .
وحيث جاء الاتهام (انضم للتنظيم السري غير المشروع بدولة الإمارات والمقضي بحله بموجب الحكم الصادر في القضية رقم 79/ 2024 جنايات أمن الدولة . . .) .
ومن ثم فإن كافة الأفعال التي تمت قبل هذا التاريخ ينحسر عنها التجريم حسبما استقرت قضاء المحكمة الاتحادية العليا (دائرة أمن الدولة) الصادر في القضية رقم 260/ 2024 جزاء أمن دولة .
وحيث جاء فيه (وكانت الأوراق قد خلت من أي دليل على توافر علم المتهم الثاني بما يهدف إليه التنظيم السري من مناهضة المبادئ الإسلامية التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة والاستيلاء عليه حسبما دلل على ثبوته الحكم الصادر في الدعوى رقم 17/ 2024 أمن دولة والخاصة بهذا التنظيم وكانت الواقعة المسندة إلى المتهم الثاني بهذا الخصوص سابقة لصدور الحكم المذكور .
وما هذا القضاء إلا امتثالاً لقوله تعالى "وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا" صدق الله العظيم .
وحيث إن الثابت أن كافة الأفعال المسندة للموكل – تمت (إن صحت) قبل تاريخ 2-7-2013 – وهو تاريخ حل ما يسمى بدعوة الإصلاح – ومن ثم فلا جريمة .
كما خالفت الاتهام وأقوال الشاهد حقيقة الواقعة:
حيث جاء في أقوال الشاهد أمام عدالة المحكمة:
رداً على سؤال الدفاع:
س: هل دلت تحرياتك على أن المتهم قام بجمع تبرعات أو صدقات أو زكوات؟
ج: (الجواب للرائد ع .ا) لم يرصد له شخصياً أي نشاط في جمع تبرعات أو صدقات أو زكوات .
(عفواً محضر جلسة تحقيق من المحكمة)
كما جاء في أقوال الشاهد:
فقط كان سفره متطوعاً في مؤسسة الشيخ محمد بن راشد للأعمال الخيرية .
وحيث إن الحقيقة أن الموكل لم يكن يوماً ما عضواً أو متطوعاً أو أنه غادر الدولة تحت مسمى مؤسسة محمد بن راشد للأعمال الخيرية .
ولإثبات ذلك: نلتمس مخاطبة المؤسسة للإفادة عن عضوية الموكل أو تطوعه خلال أي فترة من الفترات أو سفره تحت مسمى هذه المؤسسة .
كما أنه من جهة أخرى:
فإن الثابت من أوراق الدعوى أن الجهات التي قيل وإن صحت التعامل معها سواء داخل الدولة أو خارج الدولة فهي مؤسسات قانونية تتعامل وتتعاون معها كافة المؤسسات والجمعيات الخيرية في دولة الإمارات كمؤسسة الشيخ محمد بن راشد للأعمال الخيرية ومؤسسة الشيخ خليفة للأعمال الخيرية . كما جاء في أقوال الشاهد أمام هيئة المحكمة:
ومن قبل جاء كذلك في أقوال الشاهد – الرائد ع .س .خ أمام النيابة . وجاء في أقوال الشاهد أن التنظيم اتخذ قراراً يقضي بفصل العناصر التنظيمية التي تعمل بالسلك العسكري حفاظاً على سلامته، وأن تبقى علاقة الصداقة وحضور الأنشطة العامة للتنظيم، وانتهت منذ ذلك اليوم علاقة المتهم بالأسرة التنظيمية، واستمر حضوره في المناشط العامة، وذلك يهدم الاتهام المسند عن انضمامه لتنظيم سري .
وقال المحامي إن للمحكمة التي تنظر القضية، كما جعل الشارع، إجراء التحقيق مع المتهم وفقاً لقانون الإجراءات الجزائية لاستظهار صحيح الوقائع، ولتطمئن إلى وجود اتهام من عدمه، ولا تتقيد المحكمة بمحاضر جمع الاستدلالات أو محاضر التحقيق، وذلك ضمانة من المشرع لتطبيق القانون على وقائع مادية ملموسة صحيحة تشكل أركان جريمة يعاقب عليها، وبمناظرة ما ورد من أقوال المتهم بالتحقيقات على الاتهام الوارد بأمر الإحالة، فإنه يثبت، حسب المحامي، بيقين، مخالفة الاتهام للثابت من صحيح الوقائع وبالتحقيقات .
وفصّل في مخالفة الاتهام لأحكام القانون لانعدام بيانات الثبوت، فوصف تلك الأدلة بأنها قائمة على عبارات مرسلة وغير محددة، كما خلت أوراق القضية من دليل معتبر شرعاً وقانوناً.
وتطرق المحامي الزيودي إلى شهادة الشاهد الرائد ع .س .خ، كونه من قام بإجراء التحريات، فوصف الشهادة بأنها جاءت بخلاف الواقع والحقيقة، وقد قرر أن المتهم عضو في مؤسسة محمد بن راشد للأعمال الخيرية، ما حدا بالدفاع إلى طلب مخاطبة المؤسسة المذكورة للإفادة عن عضوية الموكل أو تطوعه في خلال أية فترة، أو سفره تحت مسمى المؤسسة .
أما ما اعترف به المتهم في تحقيقات النيابة فلا يعدو أن يكون فعلاً مباحاً شرعاً وقانوناً تمثل في أعمال خير حضت عليها الشريعة الإسلامية، ويتضح أنه لا ركن مادياً أو معنوياً، فيرتب على ذلك، أنه لا جريمة .
وبعد أن استعرض المحامي طرفاً من السيرة الذاتية للمتهم، حيث هو حاصل على بكالوريوس تقني في صيانة الطائرات وتكنولوجيا الفضاء من روسيا، وماجستير في التخصص نفسه، وحاصل على جائزة راشد للتفوق العلمي في 2024 وعدد من شهادات التقدير .
والتمس المحامي تكفيل المتهم بالكفالة التي تراها المحكمة لحين الفصل في القضية وطلب أصلياً القضاء ببراءة المتهم من التهمة المسندة إليه، واحتياطياً القضاء بالعفو القضائي، وإعمال الأعذار القانونية والظروف التقديرية المخففة .
مرافعة جاسم النقبي
وقال المحامي جاسم النقبي في مرافعته: قد تواجهنا صعوبات كبيرة في فهم الواقع الإسلامي الذي يتعرض لشتى أنواع العدوان وفي مقدمتها استهداف الإسلام في كل مكان من العالم بقهر شعوبه على كافة الصعد الاجتماعية والسياسية والدينية، وخير ما نبدأ به الدفاع عن المتهم في بيان فضل نصرة المحتاجين من المسلمين ومد يد العون لهم، لتخفيف الآلام التي يعانونها استناداً إلى الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي دأبت على حض المسلم على نصرة أخيه المسلم بالترغيب تارة وبالترهيب تارة أخرى لمن خالف ذلك وخذل إخوانه المسلمين.
وقد قال الله تعالى في كتابه العزيز في سورة التوبة مبيناً وجوب تعاضد المسلمين مع بعضهم البعض:
"والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم" .
وقد جاءت السنة النبوية الشريفة لتؤكد تلك المعاني لتعاضد المسلمين مع بعضهم البعض فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف:
"مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم، مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى" .
وقوله أيضاً صلى الله عليه وسلم:
"المسلمون تتكافأ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، ويجير عليهم أقصاهم وهم يد على من سواهم" .
وقال أيضاً: "المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً" وشبّك بين أصابعه .
وفي دولة الإمارات العربية المتحدة وبتمثلها بنهج الشريعة الإسلامية لم تترك فرصة إلا وكانت السباقة لتقديم يد العون إلى كافة المسلمين الذين يتعرضون إلى المحن والكوارث في مختلف أرجاء المعمورة، وكان آخرها أمر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة بالبدء الفوري في إنشاء جسر جوي من الإمارات لنقل المواد الإغاثية العاجلة من أغطية وملابس شتوية ومواد غذائية لمساعدة آلاف اللاجئين السوريين في الأردن ولبنان والمتضررين في غزة وباقي الأراضي الفلسطينية لمواجهة العاصفة الثلجية القوية التي تضرب بلاد الشام، ما يؤكد التزام دولة الإمارات برسالتها الإنسانية وبأنها عاصمة الخير .
وأشار إلى أن الثابت من كافة أوراق الدعوى أن القائم بالتحريات اقتصر في تحرياته فقط على المعلومة التي وصلت إليه والتي يحتمل فيها الصدق والكذب ولم يجر تحريات جدية أو جهداً في موضوع تلك المعلومة للتأكد من وقوع الجريمة وتحقق إسنادها إلى المتهم، حيث أورد محرر الضبط في طلب إذن القبض وإذن التفتيش أنه دلت تحرياتنا على أن المذكور أحد العناصر المنضمة إلى تنظيم غير مشروع على الساحة الدولية يهدف إلى الإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي ويحتفظ بنسخة من أرشيف العمل الخيري العائد للتنظيم .
ولما كان من الثابت بأوراق الدعوى أن محرر الضبط لم يقم بأية تحريات للتأكد من صحة المعلومة الواردة إليه .
فالثابت من محضر التحريات أنه تناول تلك التحريات بعبارات عامة معماة مجهلة، بحيث جاءت لا تتجاوز بضع كلمات .
هذه المعلومات السطحية لم تلق من جهاز أمن الدولة أي قدر من البحث الدقيق أو التحري الجدي، بل تم رصدها، واستصدار بناء عليها الأمر بالقبض والتفتيش، بدون أن يبينوا كيفية الوصول إلى هذه المعلومات . ولم يثبت من خلال أدلة الاتهام قيام رجال الضبط القضائي بإجراء أي تحر جدي سابق على طلب استصدار الإذن بالقبض والتفتيش بدليل عدم إفصاح رجال الضبط عن ماهية ونوع طريقة ووسيلة التحري والبحث المتخذة وكيفيتها وزمانها .
وقال جاسم النقبي: بقراءة موضوعية لوقائع الدعوى يتبين أن هدف الاستيلاء على السلطة بدولة الإمارات هدف مستحيل مادياً، فلا ركن مادياً، فليس في الأوراق إلا انشغال المتهم بالعمل الخيري، ثم إنه حاصل على درجة الماجستير، ومثل الدولة في العديد من المحافل في الأردن والبحرين وفرنسا والنمسا وألمانيا وكوريا الجنوبية، كما تم اختياره ليكون ضمن القوات المسلحة للدولة التي تم إرسالها ضمن قوات حفظ السلام إلى دولة البحرين .
وبخصوص مبلغ المئة وخمسين ألف درهم الذي أورده شاهد الإثبات، فذهب المحامي إلى أن المتهم استلم المبلغ على سبيل الأمانة، ولدى سؤاله عن أدائه البيعة أنكر، ولا عضوية في مثل هذه الجماعات من دون بيعة .
وقال المحامي النقبي إنه لا ركن معنوياً للجريمة، فلا دليل يؤدي إلى ثبوت علم المتهم بأي هدف من أهداف التنظيم، وقد خلت تحقيقات جهاز أمن الدولة ونيابة أمن الدولة من إثبات العلم اليقيني .
وأكد المحامي في مرافعته أن أحكام محكمة التمييز استقرت على أن الأحكام الجزائية تقوم على الجزم واليقين وليس على الشك والظن، ولو فسدت الأدلة والقرائن كلها أو بعضها كان الحكم معيباً بالفساد والقصور في الاستدلال المبطل .
والتمس المحامي في نهاية مرافعته القضاء ببراءته من الجرم المسند إليه، وفي حالة عدم البراءة مخاطبة مؤسسة محمد بن راشد للأعمال الخيرية لبيان ما إذا كان المتهم عضواً بالمؤسسة أم لا .
دفاع المتهم عن نفسه
سمح القاضي للمتهم بالترافع جوازاً عن نفسه في وجود محامييه، فأكد أنه لم يكن في يوم من الأيام عضواً في مؤسسة محمد بن راشد للأعمال الخيرية، فلا يتسنى له بعد ذلك تجيير مساعداتها لمصلحة "التنظيم" مؤيداً بذلك ما قاله محاميه من أن مؤسسة محمد بن راشد العريقة لها نظامها المحاسبي الدقيق الذي يتعذر اختراقه، خصوصاً أن المتهم ليس عضواً فيها ولم يحدث أن سافر معها .
وأضاف المتهم: اتهامي جاء بناء على شهادات قولية ولا يوجد أي دليل مادي ملموس، وقال أريد أن أوجه كلامي في النهاية إلى النيابة: "والله المستعان على ما تصفون" .
لم يحضر شهود النفي
في قضية التخابر مع دولة أجنبية هي إيران، حضر المتهم ع .ر، إماراتي الجنسية، وحضر محامياه عارف الشامسي، وعلي المناعي الذي طلب تسجيله ضمن دفاع المتهم .
وبيّن المحاميان تعذر حضور شهود النفي وهم ضباط وموظفون في شرطة دبي لحساسية الموضوع، وقالا إن هذا الأمر قد "يتيسر" بإعلان شهود النفي بالحضور .
قال القاضي إنه لم تجر العادة على ذلك، فلا إجبار في الشهادة، ولكننا نريد تحقيق العدالة بالسبل الممكنة كافة .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.