النيابة العامة تعد مذكرة طعن أمام "النقض" في قضية الطفلة "نزيهة"
أبوظبي – "الخليج":
أعلنت النيابة العامة في أبوظبي، أنها بصدد إعداد مذكرة للتقرير بالطعن بطريق النقض في الحكم الصادر من محكمة استئناف أبوظبي، والقاضي بتخفيف العقوبات عن المتهمين في التسبب بخطئهم في مقتل الطفلة "نزيهة"، بعدم القيام بما تفرضه عليهم أصول مهنتهم من اتخاذ الإجراءات التي من شأنها حماية ورعاية المجني عليها وزملائها الطلاب، وبالتالي وفاتها نتيجة نسيانها في الحافلة المدرسية . وكانت محكمة جنح أبوظبي، قد دانت جميع المتهمين في القضية وحكمت عليهم بالعقوبة القصوى وفق ما نص عليه قانون العقوبات، كما تضمن الحكم إغلاق المدرسة التي وقعت الحادثة في إحدى حافلاتها، وإلزامها مع السائق ومشرفة الباص والموظفة الإدارية المعنية بأن يؤدوا بالتضامن الدية الشرعية لأولياء المجني عليها .
ومن جهتها ألغت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي وقضت بتخفيف العقوبات عن المتهمين، مع إلغاء إغلاق المدرسة، واعتبار دية المجني عليها نصف دية، ولم يلاق الحكم قبول النيابة العامة، وهي تقوم حالياً بدراسة إعداد مذكرة للتقرير بالطعن عليه أمام محكمة النقض .
وأوضحت النيابة العامة في أبوظبي، أنها طالبت منذ بداية القضية بالعقوبة القصوى بحق المدانين، لكون الضحية طفلة كانت في موضع يفترض أنه محاط بالرعاية والأمان، كما أن الجريمة حدثت نتيجة سلسلة متتابعة من الإهمال والسلوكات غير المسؤولة، وكان من الممكن استدراك الإهمال وإنقاذ المجني عليها، لو قام أي من المتهمين بواجبه بشكل صحيح، وهو ما حدا بالنيابة العامة إلى إحالة المدرسة وشركة النقليات بصفتهم الاعتبارية كمتهمين في القضية .
وأكدت النيابة أنها تتابع القضية بروح المسؤولية التي تحملها كممثل للمجتمع أمام المحاكم الجزائية، وهي خصم شريف للمتهمين، ولكنها تأمل باستصدار حكم يردع وبقوة إهمال بعض الجهات والأشخاص المعنيين بالاهتمام بالأطفال، ويشكل حافزاً للجهات الرقابية والإشرافية على التعليم لتفعيل دروها، وتشديد الإجراءات العقابية بحق المهملين، تحقيقاً لأمن وسلامة أطفالنا .
وكانت محكمة استئناف أبوظبي قد أصدرت الحكم الذي تضمن تأييد إدانة مشرفة الباص والسائق بتهمة التسبب بخطئهما في وفاة المجني عليها، بأن أهملا القيام بما تفرضه عليهما أصول وظيفتهما ومهنتهما وتركاها داخل الحافلة المدرسية من دون التأكد من نزولها وخلو الحافلة من مستقليها . ولكنها عدلت الحكم الابتدائي القاضي بحبس كل منهما ثلاث سنوات مع تغريمه 20 ألف درهم، إلى الحبس ستة أشهر بالنسبة للسائق والحبس سنة للمشرفة، كما ألغت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي بحبس موظفة التدقيق والتسجيل ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ وتغريمها 20 الف درهم، لإدانتها بإهمال تدارك اختفاء المجني عليها مبكراً من الفصل الدراسي، بأن لم تتخذ الإجراء المعتاد والضروري بمطابقة كشف أسماء الطلبة مستقلي الحافلة محل الواقعة على مثيله للطلبة الحاضرين بالفصل الدراسي الخاص بالمجني عليها التي تركت وحدها داخل الحافلة تصارع الموت طالبة الغوث بلا جدوى، وقضت مجدداً ببراءتها بما أسند إليها .
وفي الأحكام الصادرة بحق المدرسة، فقد ألغت محكمة الاستئناف الحكم بإغلاق المدرسة المتهمة، كما عدلت الحكم القاضي بإلزام جميع المتهمين بأداء 200 ألف درهم دية المجني عليها، وقضت بإلزام المدرسة منفردة بأداء 100 ألف درهم دية المجني عليها، مع إلزامها بغرامة 50 ألف درهم لإدانتها بتهمة تعريض حياة الآخرين للخطر .
ومن جهة آخرى أيدت محكمة الاستئناف الحكم بحبس مالك شركة النقليات مالكة الحافلة 6 أشهر، لإدانته بتهمة تعريض حياة طلاب المدرسة للخطر باستخدامهم حافلات غير مرخصة للنقل المدرسي وغير مطابقة للمواصفات والمقاييس، يقودها سائقون ليس لديهم تصاريح بقيادة الحافلات المدرسية، واستخدام مشرفات غير مؤهلات وغير حاصلات على تصريح من الجهات المختصة، بينما قضت محكمة الاستئناف ببراءته من تهمة تشغيل عشر مرافقات في الحافلات المدرسية من دون الالتزام بالشروط والأوضاع المقررة لنقل الكفالة .