أبوظبي – "الخليج":
أصدرت دائرة الشؤون البلدية في إمارة أبوظبي قراراً إدارياً رقم 5 لسنة 2024 في شأن اعتماد وتطبيق آلية تحديد أسماء الزوجات في الأوامر السامية السابقة للأمر السامي رقم 27 / 1249 لسنة 2024 .
ونص القرار الذي نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية التي تصدر عن الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، على أنه تعتمد أحكام وشروط وأسس تسجيل الزوجات في ملكيات الأراضي والعقارات الممنوحة بموجب الأوامر السامية الصادرة قبل الأمر السامي رقم (27 / 1249) لسنة 2024 وتطبق في بلديات الإمارة على النحو الآتي:
يشترط أن تكون الزوجة المضافة لسجل العقار مواطنة عند صدور مرسوم المنح بصيغة "وزوجته"، وفي حال لم تكن رابطة الزوجية متحققة بين الزوجين عند تسجيل العقار، لا يعود للزوجة المطلقة الحق في تملك حصة في ذلك العقار الممنوح مع طليقها، ويسجل كامل العقار الممنوح باسم الزوج فقط ما لم تكن على ذمته زوجة أخرى، وفي هذه الحالة تضاف الزوجة حسب ترتيبها في الوثائق الرسمية .
وفي حال ذكر اسم الزوجة مع زوجها بمرسوم منح الأرض أو العقار أو في البيانات المرفقة بالمرسوم، فيتم قيد اسمها في السجل طبقا لما ورد في المرسوم أو البيانات المرفقة به، وعند صدور المرسوم بلفظ "وزوجته" وكان للزوج أكثر من زوجة فالمقصود بالزوجة هنا الزوجة الأولى التي على ذمته عند تسجيل العقار، وإذا صدر الأمر السامي بمنح العقار للزوج وزوجتيه دون ذكر لاسميهما، وكان للزوج أكثر من زوجتين، فإنه يتم قيد اسم الزوجة الأولى والثانية اللتين على ذمته حسب ترتيبهما في السجل العقاري للأرض .
ونص القرار على أنه يلغى كل نص أو حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار .