وكانت المحكمة قد عقدت جلستها صباح أمس برئاسة المستشار القاضي فلاح الهاجري وحضرها أعضاء النيابة العامة وهيئة الدفاع عن المتهم والمتهم وذووه للاستماع مجدداً إلى شهادة الإثبات واستيضاح بعض النقاط حول شهادته السابقة بعد أن كانت المحكمة قد حجزت القضية للحكم فيها في جلسة الثاني من مارس الحالي إلا أنها أمرت بإعادة الدعوى للمرافعة في قضية التخابر وإعلان شاهد الإثبات.
حضر الشاهد وبعد أداء اليمين سأله القاضي، قائلاً : سبق أن أفدت في أقوالك السابقة أن المتهم قد أدلى لأشخاص بمعلومات تعتبر من أسرار العمل، فهل هناك من قرار أو أمر أو نظام أو طلب بهذا الشأن، ما الدليل على المنع ؟
الشاهد: نعم هناك قانون، يعتبر هذه المعلومات من أسرار العمل ويحظر نشرها هو القانون رقم ( 6) لسنة 2024 من قانون الموارد البشرية للعسكريين العاملين في هذه الجهة، حيث تنص المادة (9) منه على عدم الإفصاح ويحظر على المنتسب خلال فترة خدمته أو بعد انتهائه الإفصاح عن أي معلومات خطية أو شفهية.
القاضي : هل ما أدلى به المتهم في أقواله من معلومات تعتبر محظورة وينطبق عليها نص المادة ؟
الشاهد : نعم / تندرج ضمن المادة.
القاضي : تحديداً مثل ماذا ؟ وهل جميعها تعتبر أسراراً وتندرج تحت نص المادة.
الشاهد : نعم جميعها.
القاضي : هل كان المتهم على علم بسرية المعلومات التي أدلى بها.
الشاهد : نعم لديه علم بذلك.
القاضي : كيف تعلم ؟
الشاهد : ذكر المتهم ذلك في أقواله وأقر بذلك في التحقيقات وبحكم عمله في جهة حكومية يعلم أنها معلومات سرية، وكل من يلتحق بهذه الجهة يعلم ذلك.
القاضي : مثل ماذا ؟ وما هي المحاذير ؟
الشاهد : معلومات عن الإدارات وسير العمل والضباط والأفراد، مجالات العمل والأماكن.
ثم وجه القاضي حديثه للمتهم وسأله : ماذا استفدت من خلال الشهادة ؟
المتهم : ذكر الشاهد أنني كنت على علم بسرية المعلومات ولم يكن لدي علم بذلك، ولم أوقع على شيء أحضروا ملفي من جهة عملي، فقط أديت اليمين ولا علم لدي بشيء واعترض على كلام الشاهد.
القاضي : أقسمت على ماذا ؟
المتهم : ألا أخون الدولة.
المحامي : ما هي الأعمال تحديداً التي قام بها موكلي ؟
القاضي : لقد أشبعنا هذا الجانب طرحاً.
المحامي : كل الأعمال التي كان يقوم بها وفق ملف القضية تتعلق بالجانب الرياضي، فهل هذه بالنسبة لهم أسرار ؟
القاضي : هذا ليس له علاقة بالشهادة، تحدث في مادة القانون.
المحامي : خلال التحريات هل تطابقت الحوارات التي دارت بين موكلي والضباط مع ما يعتبر من أسرار العمل وهل هي محل اتهام ؟
القاضي : علق على هذا في مذكرة دفاعك.
ثم رفعت الجلسة، واستأنف انعقادها، حيث تلا القاضي قائلاً : بعد الاطلاع على الأوراق فإنها وعملاً بحقها المقرر قانوناً بنص المادة 214 من قانون الإجراءات تعدل الوصف القانوني للاتهام ليكون بأنه سلم لمن يعمل لمصلحة دولة أجنبية أخباراً ومعلومات خاصة بشرطة دبي، وبموجب هذا التعديل يواجه المتهم حال الإدانة 1/169 ، 170من قانون العقوبات الاتحادي، وبهذا التعديل تتطلب القضية مرافعة جديدة وفق المعطيات.
المواد المستند إليها في الحكم
مادة 169
يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين من نشر أو أذاع أو سلم لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها بأية صورة وعلى أي وجه وبأية وسيلة كانت أخباراً أو معلومات أو أشياء أو مكاتبات أو وثائق أو خرائط أو رسوماً أو صوراً أو غير ذلك مما يكون خاصاً بالدوائر الحكومية أو إحدى الجهات التي ورد ذكرها في المادة (5) وكان محظوراً من الجهة المختصة نشره أو إذاعته.
مادة 170
يعتبر سراً من أسرار الدفاع عن الدولة:
1:المعلومات الحربية والسياسية والاقتصادية التي لا يعلمها بحكم طبيعتها إلا الأشخاص الذين لهم صفة في ذلك، والتي تقتضي مصلحة الدفاع عن البلاد أن تبقى سراً على من عداهم.
2:المكاتبات والمحررات والوثائق والرسوم والخرائط والتصميمات والصور وغيرها من الأشياء التي قد يؤدي
كشفها إلى إفشاء معلومات مما أشير إليه في الفقرة السابقة والتي تقتضي مصلحة الدفاع عن البلاد أن تبقى سراً على غير من يناط بهم حفظها أو استعمالها.
3:الأخبار والمعلومات المتعلقة بالقوات المسلحة وتشكيلاتها وتحركاتها وعتادها وتموينها وأفرادها وغير ذلك مما له مساس بالشؤون العسكرية والخطط الحربية ما لم يكن قد صدر إذن كتابي من السلطات العسكرية بنشره أو إذاعته.
4:الأخبار والمعلومات المتعلقة بالتدابير والإجراءات التي تتخذ لكشف الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل وضبط الجناة وكذلك الأخبار والمعلومات الخاصة بسير التحقيق والمحاكمة إذا حظرت سلطة التحقيق أو المحكمة المختصة إذاعتها.