تخطى إلى المحتوى
الرئيسية » قانون الشركات يعزز جاذبية الأسواق المحلية

قانون الشركات يعزز جاذبية الأسواق المحلية

  • بواسطة
توقع تقرير مالي حديث أن يسهم قانون الشركات الجديد في الارتقاء بترتيب دولة الإمارات في مؤشرات التنافسية العالمية، مؤكداً أهمية القانون في تعزيز المناخ الاقتصادي للدولة وترسيخ جاذبيتها الاستثمارية.

ووفقاً للتقرير الذي أصدرته شركة «تروث» للاستشارات الاقتصادية أمس فإن قانون الشركات بشكله النهائي يعد من أهم القوانين المنظمة للحياة الاقتصادية في دولة الإمارات، مؤكداً أن القانون الجديد سيدفع مسيرة الاستثمار الأجنبي المباشر المتجهة إلى الإمارات.

وقال رضا مسلم مدير عام شركة «تروث» للاستشارات الاقتصادية إن التقرير الذي أعدته الشركة حول «ملامح قانون الشركات الجديد» أظهر أن قانون الشركات الجديد يشكل إنجازاً كبيراً لدولة الإمارات من شأنه تعزيز الاستثمار في الاقتصاد الوطني وزيادة جاذبية وفاعلية أسواق المال المحلية كأداة مهمة لدعم الاقتصاد الوطني وتعظيم دور الاستثمارات الكبيرة القادرة على التطور والمنافسة والنمو وتحقيق الاستمرارية.

وأضاف مسلم في مؤتمر صحافي عقده أمس بأبوظبي إن تقرير «تروث» أكد أن القانون الجديد يتواكب مع أحدث القوانين المطبقة في العالم ويزيد من شفافية الأسواق المالية ويقضي على الممارسات الخاطئة ويحفز الشركات العائلية للتحول إلى شركات مساهمة عامة ما يزيد الاكتتابات والإدراجات الجديدة.

وأشار إلى أن وضع عقوبة لإخفاء حقيقة المركز المالي للشركة مع حظر توزيع أرباح صورية على المساهمين وإلزام المساهم بإعادة ما تسلمه من توزيعات أرباح بالمخالفة لأحكام القانون يسهم في شفافية الأسواق، موضحاً أن القانون السابق صدر في عام 1984 واستمر العمل به على مدار أكثر من 30 عاماً بجانب عدد من القرارات الوزارية وسط مطالبات دائمة بقانون جديد يواكب التطور والانفتاح الاقتصادي الذي تشهده الإمارات.

حصة مسيطرة

وذكر أن القانون الجديد نظم العضوية في مجالس إدارات الشركات المساهمة ونص على تقليل النسبة المطروحة للاكتتاب العام ما سيحفز الشركات العائلية على التحول إلى شركات مساهمة عامة مع الاحتفاظ بحصة مسيطرة مما سيزيد الاكتتابات العامة في المرحلة المقبلة ومن ثم سيزيد الإدراجات في الأسواق المالية، فيما نظم القانون بدقة مهام مجالس الإدارة وممارساتهم هم وأقاربهم للأعمال المنافسة لنشاط الشركة بالشكل الذي يقضي على تعارض المصالح.

وأكد أن القانون الجديد يعزز قدرة الشركات المحلية على تطوير أعمالها، حيث يتضمن الكثير من المواد التي تتسم عموماً بالمرونة ومن شأنها زيادة عمق السوق بالدولة وتحفيز الاستثمار خاصة في أسواق المال، كما يسهم في رفع تنافسية دولة الإمارات لتحقق مراكز متقدمة في سهولة ممارسة الأعمال ضمن أفضل 10 اقتصادات عالمية وسينعكس إيجابياً على 3 مؤشرات أخرى بتحقيق مواقع متقدمة وهي بدء النشاط التجاري والذي حلت الإمارات في المركز 58 عليه ومؤشر حماية المستثمرين ومؤشر إنفاذ العقود.

عقوبة التلاعب

وذكر مسلم أن التقرير تناول عدداً من المواد التي تم تعديلها أو استحداثها في القانون الجديد وتأثيراً على الاقتصاد الوطني بصفة عامة، مشيراً إلى أنه من أهمها تشديد العقوبة على من يتلاعب في أسعار الأوراق المالية المادة، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن مليون درهم ولا تزيد على عشرة ملايين درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل رئيس أو عضو مجلس إدارة شركة أو أي من العاملين بها شارك بصورة مباشرة أو غير مباشرة مع أي جهة تقوم بعمليات يراد بها إحداث تأثير في أسعار الأوراق المالية التي أصدرتها الشركة.

وأشار التقرير إلى أنه تم منح الشركات القائمة التي تسري عليها أحكام القانون الجديد مهلة لتوفيق أوضاعها بما يتفق وأحكام القانون خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ العمل بأحكامه، حيث يجوز مد هذه المدة لمدة أخرى مماثلة بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير فيما لم يحدد مدة زمنية لصدور اللائحة التنفيذية للقانون، ونص على أن يستمر العمل باللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً لأحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون لحين إصدار الوزارة والهيئة كل فيما يخصه الأنظمة واللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه.

وأوضح أن القانون الجديد نص على تخويل مسجل الشركات في وزارة الاقتصاد مهمة الإشراف على سجل الأسماء التجارية لمختلف أنواع الشركات المسجلة في أي من الإمارات بهدف تجنب التكرار فيما بينها تجنباً للازدواجية في الأسماء التجارية للشركات والمنتشرة حالياً في الإمارات المختلفة، الأمر الذي يقضي تماماً على ظاهرة تكرار الأسماء من إمارة لأخرى وأجاز القانون للشخص الواحد تأسيس وتملك شركة ولا يُسأل مالك رأس مال الشركة عن التزاماتها إلا بمقدار رأس المال الوارد بعقد تأسيسها وتسري عليه أحكام الشكل القانوني الواردة في هذا القانون فيما لا يتعارض مع طبيعتها، وإذا قام مالك شركة الشخص الواحد بسوء نية بتصفيتها أو وقف نشاطها قبل انتهاء مدتها أو قبل تحقيق الغرض الوارد بعقد تأسيسها كان مسؤولاً عن التزاماتها في أمواله الخاصة.

أنواع الشركات

وذكر التقرير أن قانون الشركات التجارية 2 لسنة2020 قلص أنواع الشركات المصرح بإنشائها إلى خمسة أنواع فقط بدلاً من 7 أشكال، حيث حذف نوعيتي شركة «المحاصة» وشركة «التوصية بالأسهم» المذكورتين في القانون السابق والأنواع المعتمدة هي شركة التضامــن وشركة التوصية البسيطة والشركة ذات المسؤولية المحدودة والشركة المساهمة العامة والشركة المساهمة الخاصة.

وأكد التقرير أنه من أهم إيجابيات القانون الجديد أنه وضع إطاراً عاماً لحوكمة الشركات المساهمة، وهذا النظام ما لم يكن متوافراً من قبل الأمر الذي يضمن حماية حقوق المساهمين وتحقيق الشفافية والإفصاح حول بيانات المالية للشركات وكفاءة ونزاهة مجلس الإدارة بالإضافة إلى توحيد المعايير والأسس المحاسبية التي يجب على الشركة التقيد بها عند إعداد حساباتها المرحلية والسنوية وتحديد الأرباح القابلة للتوزيع.

الشريك الاستراتيجي

وأشار التقرير إلى أن القانون الجديد تناول كذلك بشكل دقيق الشريك الاستراتيجي الذي ينتج عن مساهمته في الشركة توفير دعم فني أو تشغيلي أو تسويقي للشركة بما يعود بالنفع عليها، حيث أجاز القانون للشركة بموجب قرار خاص أن تزيد رأسمالها بدخول شريك استراتيجي ويصدر مجلس إدارة الهيئة قراراً يحدد شروط وإجراءات دخول الشريك الاستراتيجي كمساهم بالشركة على أن يعرض مجلس إدارة الشركة على الجمعية العمومية دراسة تبين المنافع التي ستجنيها الشركة من إدخال الشريك الاستراتيجي كمساهمٍ فيها. وعلى الهيئة والسلطة المختصة أن ترفض مساهمة الشريك الاستراتيجي في الشركة إذا كان من شأن هذه المساهمة مخالفة قوانين الدولة أو الأنظمة المعمول بها أو الإضرار بالمصلحة العامة.

دعم الاكتتابات العامة وتشجيع «العائلية»

أفاد تقرير "تروث" بأن تقليل النسبة المطروحة للاكتتاب العام سيمكن الشركات العائلية من الحفاظ على حصة مسيطرة في تلك الشركات مما سيسهم في زيادة أعداد الشركات التي سيتم طرحها للاكتتاب العام مما سيؤدي إلى المزيد من التنوع في قطاعات الأسواق المالية فيما تم إفراد أحكام مستحدثة خاصة بالشركات القابضة تماشياً مع الواقع ومواكبة لأفضل الممارسات العالمية في نحو 7 مواد من 266 إلى 270 حيث عرف القانون الشركة القابضة بأنها شركة مساهمة أو شركة ذات مسؤولية محدودة تقوم بتأسيس شركات تابعة لها داخل الدولة وخارجها أو السيطرة على شركات قائمة وذلك من خلال تملك حصص أو أسهم تخولها التحكم بإدارة الشركة والتأثير في قراراتها.

وذكر أن القانون الجديد أوجد حلولاً فعّالة لتشجيع الشركات العائلية للتحول لشركات مساهمة عامة ملبياً بذلك مطلباً رئيسياً في أسواق الأسهم المحلية، حيث نص على أنه يحق للمؤسسين أن يكتتبوا بأسهم لا تقل عن 30% ولا تزيد على 70% من رأسمال الشركة المصدر وذلك قبل الدعوة للاكتتاب العام في بقية أسهم الشركة فيما كان القانون القديم يحد من قدرة «الشركات العائلية» على التحول إلى شركات مساهمة عامة إذ كان يشترط ألا تقل النسبة المطروحة للاكتتاب العام عن 55% مع عدم تجاوز حصة المؤسسين 45% من رأسمال الشركة المساهمة العامة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.