ونص القرار المنشور في الجريدة الرسمية، على تقديم طلب التظلم إلى وزارة العدل، وفقاً للآلية التي تحددها، ويرفق بالطلب المستندات المؤيدة للتظلم، وتقوم الوزارة بإحالة الطلب إلى المجلس الأعلى للأمن الوطني، ليتولى دراسته وبيان مرئياته بشأنه، ويحق للمجلس طلب أية إيضاحات أو مستندات إضافية يراها مناسبة، وذلك من خلال وزارة العدل.
ويحيل المجلس مرئياته حول التظلم إلى وزارة شؤون الرئاسة، كما تتولى الوزارة عرض طلب التظلم على مجلس الوزراء وفقاً لآليات العرض المعتمدة لدى المجلس، مرفقاً به رأي المجلس الأعلى للأمن الوطني.
وتتولى وزارة العدل إبلاغ المتظلم بقرار مجلس الوزراء الصادر في التظلم المقدم منه.
يعمل بالقرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، حيث صدر القرار في 15 يناير الجاري، وعلى الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار كل في ما يخصه.