تخطى إلى المحتوى
الرئيسية » هل يأخذ الرجل ضعف المرأة في الميراث؟

هل يأخذ الرجل ضعف المرأة في الميراث؟ 2024.

  • بواسطة

د . عارف الشيخ

من التهم التي توجه إلى الإسلام دائماً، أن الرجل يأخذ أكثر من المرأة في الميراث، وهذا ليس من العدالة، إذ من المنطق أن يتساوى أولاد الشخص ذكوراً وإناثاً، في حصصهم من المال الذي يتركه المتوفى للورثة .

ونحن نسمع مثل هذه التهم الباطلة مع الأسف من المسلمين قبل غير المسلمين، مع العلم بأن المسألة واضحة، وهي ليست كما يزعمون، لأننا ما يحاججون به كلمة حق أريد بها الباطل، أو أنها كلمة باطلة أصلاً ولا تصلح للاحتجاج بها .

يقولون إن الذكر يأخذ ضعف ما تأخذ الأنثى، وهم يعلمون أنه لا يأخذ الضعف حقيقة لو تأملنا في مصير ما يأخذه، وتأملنا في مصير ما تأخذه هي .

فصحيح أن الرجل يأخذ سهمين وهي تأخذ سهماً واحداً، لكن الابن الذي يأخذ الضعف مكلف في النهاية بحكم الشرع والقانون، بأن ينفق على أخته التي أخذت نصف ما أخذ الأخ .
وهذا الإنفاق يشمل الطعام والشراب والسكن والرعاية الاجتماعية والصحية والنفسية، ويشمل الزواج أيضاً .

وفي الوقت نفسه يكلف الابن بالإنفاق على بيته وأهله وأولاده، وربما على سائر رحمه من أم أو عم أو خال أو جد أو غيرهم .

قل لي بربك هل يبقى له شيء مما أخذ من التركة، بعد أن أنفق على كل هؤلاء؟ في حين أنها أخذت نصيبها من الميراث الذي سميناه نصف ميراث الابن، وانفردت به من غير أن تنفق درهماً واحداً على غيرها، لأنها إذا لم تكن متزوجة فإن الأخ ينفق عليها وجوباً .

وإذا كانت متزوجة، فإن الزوج من واجبه أن ينفق عليها لمجرد أنها زوجته، من غير أن ينظر إلى مالها، لأن الزوج ليس له أن يتدخل في مال الزوجة الخاص، والنفقة واجب شرعي عليه حتى لو كانت هي غنية .

انظر هداك الله تعالى بعد هذا، أمن حقنا أن نقول: إن الرجل يأخذ ضعف المرأة من الميراث؟ وهل الضعف هذا ميّز الرجل في شيء مع أنه في النهاية إن لم يكن أقل حظاً منها فإنه يتساوى معها؟

إذاً من الحق والإنصاف أن يقال عن الإسلام إنه أنصف الرجل والمرأة، وإذا كان قد ميّز الرجل في الميراث فليس من باب عدم المساواة، بل من باب العدل وللأسباب التالية:

1- الرجل يدفع المهر عند الزواج، قال تعالى: "وآتوا النساء صدقاتهن نحلة . . ." (الآية 4 من سورة النساء)، ويقول المفسرون: نحلة أي فريضة يعطيها الرجل للمرأة من غير منّة، والمهر خاص بالمرأة، فلا يحق لوالدها أن يستولي عليه .

2- الرجل مكلف بالإنفاق على زوجته وأولاده، بل على أقاربه وأرحامه إذا كانوا فقراء محتاجين، وهو عندئذ ينفق على رحمه حسب الأولوية التي بينها الشرع .

3- لا مقارنة بين القانون الغربي، وما قرره دين الإسلام، لأن الغرب يعطي للبنت مثل ما يعطي للابن، بحكم أنها تعيش مستقلة وتتحمل أعباء المعيشة منذ فترة البلوغ أو ما قبل البلوغ .

4- فلسفة "للذكر مثل حظ الأنثيين" في الإسلام، مبنية على شيء غير معيار الذكور والأنوثة، وقد اقتضت الحكمة الإلهية هذا التفريق لمصلحة خفيت على المغرضين، ولم تخف على من يحكم بشرع الله تعالى .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.