3443 عقد قران في محاكم دبي خلال 9 أشهر
دبي – طارق زياد:
شهدت إمارة دبي ارتفاعاً في معدلات الزواج منذ بداية العام وحتى الأول من سبتمبر/ أيلول الماضي، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، حيث سُجلت محاكم دبي 3443 عقد زواج مقارنة ب 3300 العام الماضي .
وسجلت محاكم دبي منذ بداية العام، وحتى الأول من سبتمبر 816 عقد زواج بين مواطنين، و430 عقداً بين مواطن ووافدة، و114 بين وافد ومواطنة، و2083 بين وافدين .
كما ارتفعت معدلات الطلاق منذ بداية العام إلى الأول من سبتمبر، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، بواقع 1073 حالة طلاق مقابل 831 حالة .
وجاءت معدلات الطلاق خلال العام الجاري، كالتالي: 311 حالة بين مواطن ومواطنة، و113 بين مواطنة ووافد، و47 بين وافد ومواطنة، و602 حالة بين وافدين .
وأرجع الدكتور عبدالعزيز الحمادي رئيس قسم الإصلاح الأسري في محاكم دبي، ارتفاع معدلات الزواج والطلاق إلى ارتفاع عدد القاطنين في إمارة دبي، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن هناك 5 أسباب للطلاق هي: "سوء الاختيار المبدئي"، وضعف الثقافة الأسرية، وضعف استشعار المسؤولية، والخيانة الزوجية، وضعف الوازع الديني .
وفي السياق ذاته، كشف عبدالعزيز الحمادي أن قسم الإصلاح الأسري تمكن بفضل جهود العاملين فيه من عمل 857 اتفاقيات في خلافات أسرية بين أزواج منذ بداية العام إلى الأول من سبتمبر، مقارنة ب 715 اتفاقية في الفترة ذاتها من العام الماضي .
وأكد الحمادي أن الخلافات الأسرية تُعرض في البداية على التوجيه الأسرية قبل التوجه إلى المحكمة، وذلك عملاً بالمادة 16 الفقرة 20 من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي والتي تنص في بندها الأول: لا تقبل الدعوى أمام المحكمة في مسائل الأحوال الشخصية، إلا بعد عرضها على لجنة التوجيه الأسري، ويستثنى من ذلك، مسائل الوصية والإرث وما في حكمها، والدعاوى المستعجلة والوقتية، والأوامر المستعجلة والوقتية في النفقة والحضانة والوصاية والدعاوى التي لا يتصور الصلح بشأنها كدعاوى إثبات الزواج والطلاق .
وبين أن البند الثاني هو الذي يعطي القوة للاتفاقيات التي يجريها قسم الإصلاح الأسري بين الزوجين، حيث تنص: "إذا تم الصلح بين الأطراف أمام لجنة التوجيه الأسري، أثبت هذا الصلح في محضر، يوقع عليه الأطراف، وعضو اللجنة المختص، ويعتمد هذا المحضر من القاضي المختص، ويكون له قوة السند التنفيذي، ولا يجوز الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن إلا إذا خالف أحكام هذا القانون" .
وأوضح أن الاستفادة من الاتفاقية التي يوقع عليها الزوجان يتمثل في أن التشريعات أعطتها قوة السند التنفيذي المباشر، فمثلاً إذا اتُفق على أن يدفع الزوج ألف درهم لزوجته يتم فتح ملف التنفيذ مباشرة وبدء العمل به فوراً .
وقال: الاتفاقيات لا يجوز الطعن عليها، وبالتالي هي نهائية، ما لم تخالف أحكم القوانين والتشريعات والآداب، والنظام العام، والهدف منها المساهمة في عدم استفحال المشاكل الأسرية، وزيادة النزاعات في المحاكم، وهذا يخفض معدلات الفصل في القضايا عند توجهها إلى المحاكم وتقليل مدة نظرها من سنوات إلى دقائق .
وشدد الحمادي على أن الاتفاقيات تسهم في علاج المشاكل التي تواجه الأسرة المنهارة بدلاً من ازديادها وتفاقمها، وتسهم أيضاً في المحافظة على الأسر في الجانب المادي والحقوق حال التفرقة بين الزوجين .