وام
أصدر سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان قرارا بشأن رسوم الخدمات والغرامات المطبقة لدى مؤسسة عجمان للمواصلات العامة.
ونص القرار بعد تسميته والعمل به على تحديد رسوم الخدمات حيث تتقاضى مؤسسة عجمان للمواصلات العامة مقابل الخدمات التي تؤديها للمستفيدين من خدماتها الرسوم الواردة في اللائحة المرفقة بهذا القرار الأميري.
وخص القرار مؤسسة عجمان للمواصلات العامة بضبط واثبات المخالفات الواردة تحديدا في اللائحة المرفقة بهذا القرار وبتوقيع وتحصيل الغرامات المقررة عن كل مخالفة منها بحسب البيانات الواردة في اللائحة السالف ذكرها اعلاه.
وألغى القرار أي نص أو حكم ورد في أي تشريع سابق يتعارض أو يخالف الأحكام الواردة في هذا القرار الأميري.
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية للإمارة ويعمم على كافة الجهات المعنية به للعمل بموجبه كل فيما يخصه.
ويأتي هذا القرار بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم /4/ لسنة 2024 بشأن مؤسسة عجمان للمواصلات العامة وتعديلاته وعلى المرسوم الأميري رقم /11/ لسنة 2024 بإصدار القانون المالي لحكومة عجمان ولائحته التنفيذية وعلى المرسوم الأميري رقم /4/ لسنة 2024 بشأن إعادة تنظيم المجلس التنفيذي في إمارة عجمان وعلى المرسوم الأميري رقم /10/ لسنة 2024 بشأن إنشاء الإدارة المركزية للشؤون القانونية لحكومة عجمان وبناء على طلب مجلس إدارة مؤسسة عجمان للمواصلات العامة بشأن الحاجة لإصدار لائحة لرسوم الخدمات والغرامات عن المخالفات الواجب تطبيقها لدى المؤسسة.
كما جاء القرار استنادا على الدراسة التي قامت بها دائرة المالية بعجمان وتوصيات اللجنة الدائمة للتطوير الحكومي والتي تبناها المجلس التنفيذي في اجتماعه رقم /5/ لسنة 2024 بشأن رسوم الخدمات والغرامات المقترح تطبيقها لدى مؤسسة عجمان للمواصلات العامة.