القبس
اصدرت وزارة التجارة والصناعة تعميما جديدا يقضي بتحديد الشروط اللازمة لاقامة المعارض التجارية في الكويت، حيث وضع التعميم شروطا جديدة على اقامة المعارض التجارية المؤقتة او المعارض التي تقيمها الدول او الشركات الاجنبية، وتنظيم عمليات البيع اثناء مدة المعرض. وجاء في التعميم، الصادر عن الوكيل المساعد لشؤون المنظمات الدولية والتجارة الخارجية الشيخ نمر الصباح، والذي حمل رقم 382، انه يتم الترخيص باقامة معارض تجارية داخل دولة الكويت وذلك بعد استيفاء الشروط التالية:
اولا ـ الشروط العامة:
– ان يكون الترخيص التجاري للمؤسسة او الشركة الطالبة للمعرض التجاري المؤقت، وكذلك تراخيص الشركات او المؤسسات العارضة، ساري المفعول حتى تاريخ انتهاء المعرض.
– ان يقدم الطلب قبل اسبوعين على الاقل من تاريخ افتتاح المعرض.
– ان يرفق بالطلب كشف باسماء الشركات والمؤسسات وتراخيصها.
– ان تتفق انواع السلع والمنتجات المعروضة للشركات والمؤسسات المشاركة في المعرض مع نشاط الشركة المرخص لها به.
– ان يحدد في الطلب مكان اقامة المعرض وتاريخه.
– الا تزيد مدة العرض على 15 يوما.
– مراعاة شروط الامن والسلامة العامة عند تصميم المعرض وفقا للنظم والقوانين المطبقة في البلاد.
– التقيد بالقوانين والانظمة المطبقة في البلاد ومراعاة النظام العام والآداب المرعية.
ثانيا ـ المعارض التي تقيمها الدول او الشركات الاجنبية تضاف اليها الشروط التالية:
– تقديم الطلبات الخاصة باقامة المعارض التجارية المؤقته التي تنظمها الدول الاجنبية تحت اشرافها ومسؤوليتها المباشرة بالطرق الرسمية (عبر القنوات الدبلوماسية).
– تنظيم المعارض التي تقام لمؤسسات او شركات اجنبية عن طريق وكيل كويتي يمارس عملا تجاريا مشابها، او متعلقا بنوع وطبيعة السلع المعروضة، او حاصلا على ترخيص لممارسة عمل تنظيم وادارة معارض للغير وذلك بموجب وكالة مصدقة.
– يرفق بالطلب قائمة باسماء ورخص الشركات والمؤسسات المشاركة في المعرض.
– يتم تقديم الطلب قبل شهر على الاقل من تاريخ الافتتاح.
ثالثا ـ تسمية المعروض والترويج له يجب مراعاة الشروط التالية:
– الا تتعارض التسمية مع اي من الاسماء التجارية المسجلة للغير لدى الوزارة.
– الا تكون لها صفة العمومية والا تمس اسم دولة معينة مالم يكن هناك توكيل رسمي من حكومة او حكومات الدول المعنية.
– الا تكون التسمية او مواد الدعاية المستخدمة مضللة للجمهور.
– يجوز للوزارة طلب مستندات مصدقة تفيد صحة التسمية او المعلومات المستخدمة للترويج للمعرض واتفاقها مع انواع ومواصفات السلع المعروضة حسب الحالة.
رابعا ـ البيع اثناء مدة المعرض:
لا يجوز البيع المباشر للجمهور اثناء فترة اقامة المعرض، ويقتصر المعرض على عرض البضائع والمنتجات والتعريف بها طبقا للقانون رقم 111/2013.
خامسا ـ يجب ان يقتصر المعرض وكل نواحي النشاط المتصلة به على الغرض التجاري الذي اقيم من اجله، كما تخضع جميع النشرات والافلام والمواد الدعائية والاعلامية الاخرى لمراقبة مسبقة من الجهات المختصة عن طريق الوزارة.
سادسا ـ يجوز لوكيل القطاع ولأسباب تتعلق بالمصلحة العامة استثناء بعض المعارض من شرط او اكثر من الشروط الواردة بهذا القرار.