تخطى إلى المحتوى
الرئيسية » “الاتحادية العليا”: فصل عضو سلطة قضائية تأديبياً

“الاتحادية العليا”: فصل عضو سلطة قضائية تأديبياً 2024.

لإدانته بإنشاء تنظيم غير مشروع
“الاتحادية العليا”: فصل عضو سلطة قضائية تأديبياً

الخليج
قضت المحكمة الاتحادية العليا، بفصل عضو سلطة قضائية تأديبياً، لإدانته بحكم قضائي بات ونهائي عن تهمة إنشاء وتأسيس وإدارة تنظيم غير مشروع، مما يتنافى مع طبيعة وظيفته القضائية من الاستقلال، وعدم التبعية لأي تنظيم حزبي أو سياسي أو ديني، والمحكوم عليه بالسجن 10 سنوات في قضية أمن دولة، باعتبار أن الوقائع التي ارتكبها تدخل ضمن المخالفات التأديبية المنصوص عليها في المادة (35)، من قانون السلطة القضائية الاتحادية رقم (3) لسنة 1983 والقوانين المعدلة له، والتي تنص على ألا يجوز للقاضي القيام بأي عمل تجاري كما لا يجوز له القيام بأي عمل لا يتفق واستقلال القضاء وكرامته، باعتبار أن هذه المادة هي الإطار الشرعي للجرائم التأديبية التي يقترفها رجال القضاء .
وأكدت المحكمة أن الثابت من الحكم الجزائي الصادر في القضية رقم (17) لسنة 2024 قضائية عليا أمن دولة، أن المدعى عليه أدين بالسجن لعشر سنوات عن تهمة إنشاء وتأسيس وإدارة تنظيم غير مشروع بمسمى "دعوة الإصلاح"، وكان ما نسب إليه فضلا عن كونه جريمة جنائية، فإنه يتنافى مع ما يجب أن يكون عليه عضو السلطة القضائية من استقلال وعدم تبعية لأي تنظيم حزبي أو سياسي أو ديني، ذلك أن إنشاء أو تأسيس أو إدارة مثل هذه التنظيمات غير المشروعة يجعل عضو السلطة القضائية غير محايد في عمله القضائي، إذ يبقى دائماً خاضعاً لأوامر وتوجيهات القائمين على تلك التنظيمات .
وكان وزير العدل – رئيس المجلس الأعلى للقضاء الاتحادي قد أصدرقراراً ندب بموجبه قاضياً من المحكمة الاتحادية العليا، للتحقيق مع عضو السلطة القضائية المستشار المساعد بإدارة قضايا الدولة بوزارة العدل، فيما هو منسوب إليه من قيامه بأعمال لا تتفق واستقلال القضاء وكرامته، وعقب انتهائه من التحقيق، رفع مذكرة إلى وزير العدل بشأن ما أسفر عنه التحقيق، وطلب الوزير من النائب العام الاتحادي إقامة الدعوى التأديبية ضد ذلك العضو أمام مجلس التأديب عملاً بالمادة (42) من القانون، وتمت إحالته للتأديب، لإتيانه عملاً لا يتفق واستقلال القضاء وكرامته، مخالفاً بذلك المادة (35) من قانون السلطة القضائية الاتحادي رقم (3) لسنة 1983 وتعديلاته .
وتمت إحالته إلى لجنة التأديب، وإعلامه وتأجيل الجلسة عدة مرات ولم يمثل فيها، وأسندت النيابة العامة له وآخرين، أنهم انشأوا وأسسوا وأداروا – تنظيماً بمسمى "دعوة الإصلاح" يهدف إلى مناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة والاستيلاء عليه ، ووضعوا هيكلا تنظيمياً متكاملاً على غرار الدولة حددوا فيه اختصاصات أعضاء التنظيم وأسندوا لهم الأعمال التي تكفل تحقيق هدفهم وبينوا كيفية إدارته وتجهيز الوسائل المختلفة التي تمكنه من تحقيق برامجه، وطلبت النيابة العامة معاقبتهم بالمواد 117 .1- 180 .182 من قانون العقوبات الاتحادي، وقضت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا بسجن المدعى عليه عشر سنوات عما أسند إليه والمراقبة لمدة ثلاث سنوات، تبدأ من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة المقضى بها .
ومع امتناع المدعي عليه من المثول، وحضر محاميه جلسة المرافعة التي تم حجز الدعوى فيها للحكم، وقدم فيها مذكرة وقدم طلبات منها، طلب الاستمرار في صرف مرتبه وحفظ حقه في الاستمرار في الوظيفة القضائية، ورفض الدعوى التأديبية .
وأكدت المحكمة أنه لا يجدي المدعي عليه نفعاً المجادلة في ثبوت أركان الجريمة التي أدين بها في القضية رقم (17) لسنة 2024 قضائية عليا أمن دولة، وحيث إنه في مجال تقدير الجزاء التأديبي، فإن المجلس يضع في اعتباره وهو يقضى به نوع وطبيعة الجريمة التي أدين عنها المدعي عليه، ومدة عقوبة السجن المقضي بها عليه .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.