تخطى إلى المحتوى
الرئيسية » القواعد والإجراءات المتعلقة بشراء الشركات لأسهمها

القواعد والإجراءات المتعلقة بشراء الشركات لأسهمها 2024.

القواعد والإجراءات المتعلقة بشراء الشركات لأسهمها

لا يجوز للشركة أن ترتهن أسهمها أو أن تشتري تلك الأسهم إلا إذا كان الشراء لتخفيض رأس المال أو لاستهلاك الأسهم، وعندها لا يكون لتلك الأسهم صوت في مداولات الجمعية العمومية ولا نصيب في الأرباح، ومع ذلك يجوز للشركة شراء نسبة من أسهمها لا تجاوز (10%) عشرة بالمئة من تلك الأسهم بقصد بيعها وفقاً للضوابط الآتية

:

1. أن تحصل الشركة على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع قبل عملية الشراء وذلك وفق الضوابط التي تضعها الهيئة في هذا الشأن.
2. أن يقوم مجلس إدارة الشركة بتنفيذ عملية الشراء خلال مدة لا تجاوز (1) سنة واحدة من تاريخ موافقة الهيئة.
3. أن يوجد لدى الشركة فائض نقدي لمواجهة عملية الشراء، مع عدم استخدام رأس المال أو الاحتياطي القانوني في عملية الشراء.
4.مع مراعاة أحكام القانون ، يشترط أن يتم الإعلان للجمهور عن عملية الشراء في صحيفتين يوميتين محليتين واسعتي الانتشار إحداهماباللغة العربية على الأقل،
وتمضي مدة لا تقل عن (14) أربعة عشر يوم بين تاريخ الإعلان عن رغبة الشركة في الشراء وتاريخ التنفيذ الفعلي للشراء.
5. ألا تقوم الشركة بأية عملية بيع أثناء مباشرتها لعمليات الشراء المعلن عنها، وأن يتم بيع الأسهم المشتراة خلال مدة لا تجاوز (2) سنتين من تاريخ آخر شراء ،وإذا لم يتم البيع خلال المدة الممنوحة اعتبرت عملية الشراء لتخفيض رأس المال، وبالتالي أعدمت الأسهم المشتراة.
6.أن يتم البيع والشراء من خلال أحد الأسواق المالية المرخصة في الدولة.
7.ألا تقوم الشركة بإصدار أية أسهم جديدة قبل إتمام عملية بيع الأسهم المشتراة.
8.ألا تتم عملية شراء الشركة لأسهمها خلال فترة (15) خمسة عشر يوماً قبل و(3) ثلاثة أيام بعد الإعلان عن البيانات المالية للشركة أو أية معلومات جوهرية من شأنها التأثير على سعر السهم صعوداً أو هبوطاً.
9. ألا تعود الشركة لطلب الموافقة على شراء أسهمها بقصد بيعها إلا بعد مضي مدة لا تقل عن (1) سنة واحدة من تاريخ آخر بيع لأسهمها المشتراة.
10.أن تحصل الشركة -إذا كانت بنكاً- على موافقة المصرف المركزي قبل الشراء، وأن تلتزم بتمويل عملية الشراء من مصادر التمويل ووفقاً للقواعد التي يحددها المصرف المركزي في هذا الصدد.
11. ألا يكون أي من أعضاء مجلس إدارة الشركة أو مديريها التنفيذيين طرفاً في عمليتي الشراء والبيع اللتين تقوم بهما الشركة.
12.أن يتم الإفصاح عن عمليات الشراء والبيع لأسهم الشركة في التقرير ربع السنوي الذي تصدره الشركة.
وتفقد الأسهم المشتراة بقصد بيعها حقها في الحصول على الربح وفي التصويت في الجمعيات العمومية إلى أن يعاد بيعها.
إضافة إلى ما تقدم يجوز للشركة شراء نسبة لا تتجاوز (10%) عشرة بالمئة من أسهمها بقصد بيعها وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية لتطبيق نص المادة (168) من قانون الشركات التجارية وتعديلاته بشأن شراء الشركة لأسهمها .
مع مراعاة القانون الإتحادي رقم (18) لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام القانون الإتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية، يجوز للشركة شراء نسبة لا تتجاوز (10%) عشرة بالمئة من أسهمها بقصد بيعها وفقاً للضوابط المبينة أدناه ،على أن تتحملالشركة مسؤولية عدم وجود أية آثار سلبية لعمليتي الشراء والبيع على الوضع المالي للشركة.

إجراءات عملية الشراء:
1. على الشركـة التي ترغـب بشراء نسبة لا تتجاوز (10%) عشرة بالمئة من أسهمها مراعـاة ما يلي:
‌أ. إبلاغ كل من الهيئة والسوق المدرجة فيها أسهمها بموعد الإجتماع الذي سيناقش فيه موضوع شراء الشركة لأسهمها وذلك قبل يومي عمل على الأقل من تاريخ عقد الاجتماع، وبقرار مجلس إدارة الشركة المتضمن موافقته على عملية الشراء فور اتخاذه.
‌ب. التقدم بطلب موقّع من رئيس مجلس إدارة الشركة أو من يفوضه للحصول على موافقة الهيئة مبيناً فيه أسباب الشراء ونسبة الأسهم التي ترغب الشركة بشرائها وذلك وفقاً للنموذج المعد من قبل الهيئة(نموذج 12)، على أن يكون الطلب مشفوعاً بالمستندات التالية:
§ نسخة من قرار مجلس إدارة الشركة المتضمن موافقته على عملية الشراء معتمداً وموقعاً حسب الأصول.
§ تعهد الشركة بالإلتزام بجميع أحكام المادة رقم (168) من قانون الشركات التجارية والضوابط الصادرة من الهيئة بشأنها، وذلك وفق النموذج المعتمد من الهيئة بهذا الخصوص.
§ موافقة المصرف المركزي على الشراء (خاص بطلبات البنوك).
2. تصدر الهيئة قرارها بالموافقة أو الرفض خلال مدة (2) أسبوعين من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً الشروط والمتطلبات.
3. تقوم الشركة بالإعلان للجمهور عن عملية الشراء في صحيفتين يوميتين محليتين واسعتي الانتشار إحداهما باللغة العربية على الأقل وذلك وفق النموذج المعتمد من الهيئة بهذا الخصوص ( رابط نموذج الاعلان ) ، وتمضي مدة لا تقل عن (14) أربعة عشر يوم بين تاريخ الإعلان عن رغبة الشركة في الشراء وتاريخ التنفيذ الفعلي للشراء.
4. يتوجب على الشركة مراعاة أحكام المادة (168) من قانون الشركات والضوابط التي وضعتها الهيئة في هذا الشأن أثناء قيامها بعملية الشراء وبشكل خاص ما يلي:
§ يجب أن لا تتم عملية شراء الشركة لأسهمها خلال فترة (15) خمسة عشر يوما قبل و(3) ثلاثة أيام بعد الإعلان عن البيانات المالية الربعية ونصف السنوية والأولية والسنوية..
§ يجب أن تتم عملية الشراء وفقاً لأنظمة التداول المعمول بها في أسواق الأوراق المالية المرخصة في الدولة، ويحظر على الشركة شراء أسهمها عن طريق الصفقات (الأوامر المتقابلة).
§ تلتزم الشركة بمتطلبات الإفصاح اللاحق للشراء وفق النموذج المعد من قبل الهيئة (نموذج 13).

إجراءات عملية البيـع:
على الشركة التي ترغب ببيع أسهمها المشتراة (أسهم الخزينة) مراعاة ما يلي:
1. إبلاغ كل من الهيئة والسوق المدرجة فيها أسهمها بموعد الإجتماع الذي سيناقش فيه موضوع بيع الشركة لأسهمها المشتراة (أسهم الخزينة) وذلك قبل يومي عمل على الأقل من تاريخ عقد الاجتماع، وبقرار مجلس إدارة الشركة المتضمن موافقته على عملية البيع فور اتخاذه معتمداً وموقعاً حسب الأصول.
2. يتوجب على الشركة مراعاة أحكام المادة (168) من قانون الشركات والضوابط التي وضعتها الهيئة في هذا الشأن أثناء قيامها بعملية البيع.
3. يجب أن تتم عملية البيع من خلال أحد أسواق الأوراق المالية المرخصة في الدولة.
4. تلتزم الشركة بمتطلبات الإفصاح اللاحق للبيع وفق النموذج المعد من قبل الهيئة (نموذج 14).

هذا وتطبق أحكام القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000م بشأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع والأنظمة والقرارات الصادرة بمقتضاه على كل من يخالف أحكام هذا القرار.
القانون الاتحادي المعدل لنص المادة (168)

خليجية نموذج التعهد

خليجية نموذج الإعلان في الصحف المحلية باللغة العربية

خليجية نموذج الإعلان في الصحف المحلية – باللغة الإنجليزية

http://securitiescommoditiesauthorit…ompanyBuy.aspx

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.