وقال القاضي أحمد إبراهيم سيف، الرئيس السابق لمحكمة دبي الجنائية إن المادة 43 من قانون مكافحة المخدرات في دولة الإمارات العربية المتحدة تنص على أن المدمنين الذين يتقدمون طوعاً للنيابة العامة لطلب المساعدة للعلاج لن يواجهوا تهماً جنائية، ويشمل القانون كلاً من المواطنين والمقيمين.
كما يتوجب على المدمنين تسليم ما بحوزتهم من مواد مخدرة إلى السلطات المختصة بعد تسليم أنفسهم. إلا أنا سيف أشار إلى أن المدمن إذا رفض العلاج بعد تسليم نفسه سيعرض نفسه لإجراءات قانونية حتى لو قام بتسليم ما بحوزته من المواد الممنوعة.