تخطى إلى المحتوى
الرئيسية » محمد بن راشد يصدر النظام الإماراتي للرقابة على الأدوات المرشدة لاستهلاك المياه

محمد بن راشد يصدر النظام الإماراتي للرقابة على الأدوات المرشدة لاستهلاك المياه 2024.

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قرار مجلس الوزراء رقم 43 لسنة 2024 في شأن النظام الإماراتي للرقابة على الأدوات المرشدة لاستهلاك المياه.

ونص القرار المنشور في العدد الجديد للجريدة الرسمية على أنه يجب أن تتوافر في البطاقة الخضراء للأدوات المرشدة لاستهلاك المياه وهي بطاقة تتضمن البيانات التي تحددها هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس تبين مستوى استهلاك المياه في الأدوات المرشدة ويتم إلصاقها ووضعها على المنتجات المعدة للاستيراد أو التصنيع أو الاستخدام في الدولة، أن تكون قابلة للتثبيت على المنتج وأن تكون مصنوعة من مادة تضمن بقاء المنتج على المادة أو الحاوية الخاصة به منذ تصنيعه وحتى وصوله إلى المستهلك ما لم يتعمد في إزالتها أو إتلافها وان تكون كافة المعلومات المبينة فيها صحيحة ومثبتة علميا ومخبريا.

وبموجب القرار يشترط لحصول المزود على البطاقة الخضراء التقيد بالمتطلبات الفنية لقياس معدلات التدفق في الأدوات المرشدة لاستهلاك المياه، وتقديم كافة الوثائق الفنية والشهادات والمعلومات التي تثبت استيفاء المنتج للمتطلبات الفنية في هذا القرار، وتقديم كافة الوثائق الفنية والشهادات والمعلومات التي تثبت استيفاء منشأة التصنيع لمتطلبات أنظمة إدارة الجودة ايزو9001. وفقا لأحدث إصداراتها.

فحوصات

وأشار القرار إلى انه يجب على جميع المختبرات التي تقوم بتنفيذ الفحوصات وإصدار تقارير الفحص للمنتجات أن تكون معتمدة من هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس أو أي جهة أخرى تعترف بها الهيئة لهذه الغاية.

وأوضح أنه يحق للهيئة وللجهة المختصة سحب عينات من الأدوات المرشدة لاستهلاك المياه بغرض إجراء الفحوصات الفنية اللازمة والتأكد من مطابقتها الواردة في هذا القرار، ويحظر على منافذ البيع في الدولة القيام بعرض أو بيع المنتجات الخاضعة لأحكام هذا القرار ما لم تكن تحمل البطاقة الخضراء.

وتضمن القرار في حال ضبط أي مخالفة لأحكامه فعلى الهيئة أو الجهة المختصة بحسب الأحوال اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإزالة هذه المخالفة والآثار المترتبة عليها ولها في سبيل ذلك القيام بتكليف الجهة المخالفة المسؤولة عن طرح المنتج المخالف بسحبه من السوق بهدف تصويب وضعه أو إعادته إلى بلد المنشأ أو إتلافه خلال مدة زمنية تحددها الهيئة أو الجهة المختصة بحسب الأحوال.

إجراءات

وذكر القرار أنه يحق اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لسحب المنتج المخالف أو التحفظ عليه أو إتلافه أو أي إجراءات أخرى تراها ضرورية لإزالة المخالفات المرتكبة ولها الإعلان عن سحب المنتج من السوق مع تحمل الجهة المخالفة جميع التكاليف المترتبة على ذلك.

وأشار القرار إلى أنه يجب على المزود توفيق أوضاعه والحصول على البطاقة الخضراء وفقاً لأحكام القرار خلال مدة لا تزيد على 180 يوما من تاريخ العمل بأحكامه.

ومع مراعاة أحكام المخالفات والجزاءات يسمح بتداول المنتجات غير المستوفية للمتطلبات الفنية الواردة في القرار لمدة لا تزيد على سنة من تاريخ العمل بأحكام القرار.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.