وتعود تفاصيل الدعوى إلى أن الزوجة المدعية أقامت الدعوى على زوجها المدعى عليه بطلب الحكم بإلزامه بأداء نفقاتها الزوجية و نفقات الطفلتين، وتمكينها من السكن الممنوح لهما والذي ساهمت فيه بمقدار خمسين ألف درهم.
وذكرت المدعية سنداً لدعواها بأنها زوجة للمدعى عليها بصحيح العقد الشرعي وقد رزقت منه بطفلتين وتسكن معه في مسكن واحد إلا أنها فوجئت بقيام أهل زوجها بالسكن معهم في نفس المسكن وأن من حقها الحصول على مسكن مستقل بها فرفض زوجها المدعى عليه طلبها بذلك وامتنع عن الانفاق عليها وعلى ابنتيهما، فقضت المحكمة الابتدائية بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية نفقتها ونفقة ابنتيها وألزمته من تمكينها من مسكن الزوجية مستقلاً لهما وأولادهما دون وجود أمه وشقيقته.
تقدم المدعى عليه بطلب إلى النائب العام للطعن بالتمييز على الحكم الابتدائي الانتهائي وذلك بعد أن رفع طعناً بالاستئناف وقضي بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد القانوني المحدد له وتم دراسة الطلب من السيد / طارق أحمد النقبي رئيس نيابة مساعد بالنيابة المدنية وتبين تضمن الحكم الانتهائي لمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه عندما قضى بشقه المتعلق بتمكين المدعية (الزوجة) من مسكن الزوجية مستقلاً لها مع زوجها وأبنائهما مع عدم وجود أمه وشقيقته وذلك خلافاً لنص المادة 76/1 من قانون الاحوال الشخصية.
وتم عرض الطلب على المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام بدبي والذي وجه بالموافقة عليه واعتماد صحيفة الطعن بالتمييز على الحكم الاستئنافي لمصلحة القانون عملاً بالمادة (174) من قانون الإجراءات المدنية.
وقد جاء في حكم محكمة التمييز في الطعن المرفوع إليها من النائب العام أنه يحق للزوج أن يسكن مع زوجته في بيت الزوجية أبويه وأولاده من غيرها متى كان مكلفاً بالإنفاق عليهم بشرط أن لا يلحقها ضرر من ذلك، وأن المسكن الذي يعده الزوج يكون لائقاً بحال الزوجين طالما أنه يتناسب مع أمثالها ولا يجوز للزوجة الامتناع عن مساكنة زوجها في هذا المسكن الذي رضيت به ويسكن به والداه أو أحدهما مالم تتضرر من ذلك وعبء اثبات هذا الضرر يقع على عاتق الزوجة وفقاً لأحكام القانون.
وتضمن قضاء محكمة التمييز نقض الحكم المطعون فيه في الشق المتعلق بتمكين المدعية من مسكن الزوجية والقضاء مجدداً بالزام الزوج بتمكين زوجته من مسكن الزوجية مستقلاً لهما وأبنائهما مع أمه دون وجود شقيقته فقط.