وتعود تفاصيل القضية إلى تقديم أحد المتهمين، بطلب تعديل اسم أبنائه، حيث عملت الجهات المختصة على تنفيذ الطلب ليتضح لها، عدم وجود الاسم نهائيا في بياناتها، وبالرجوع إلى البيانات الإحصائية تأكد أن هناك تلاعب في البيانات الصحيحة وأن الاسم غير موجود من الأصل، ما دفع الجهات المختصة في مباشرة التحقيق في الواقعة، واستدعاء المتهمة رقم واحد ومواجهتها.
وبينت التحقيقات بأن التغيير الذي قامت به المتهة الأولى في اسم القبيلة شمل ثلاثة مستندات، اثنان منها أساسية والثالث ثانوي، وهي البيان الإحصائي، خلاصة القيد وجوازات السفر.
وبالاستماع إلى الشهود في القضية أكد الشاهد الأول وهو رئيس القسم الذي تداوم به المتهمة الأولى في القضية، أنه كلف بالتحقيق في الواقعة، ومن خلال مواجهته للمتهمة بالمنسوب لها وبعملية التزوير، اعترفت بتغيير اسم القبيلة بإضافة حرف له، سيما وأنها تتوفر على الصلاحيات في التعديل، ما جعلها تتجاوز الإجراءات والقرارات المعمول بها في مسألة تعديل الاسم وتغييره.
ونوه الشاهد الأول الى أن إمكانية تعديل الاسم تمر بمجموعة من الإجراءات أولها تقدم أحد الأشخاص المعنيين بطلب تغيير اسم القبيلة من وإلى، عن طريق تقديم مستندات معينة، تخرج بعدها الموافقة المبدئية من الإدارة العامة للجنسية، بالإضافة إلى استكمال الإجراءات اللازمة.
وبدوره تطابقت شهادة الشاهد الثاني في القضية بشهادة سالفه، حيث أكد أن التحقيق كشف عن وجود خطأ، وأن تغيير اسم القبيلة لم يمر من الإجراءات القانونية المعمول بها، وأن مواجهة المتهمة بالمنسوب لها، جعلها تعترف وتوقع على اعترافاتها، كونها استغلت صلاحياتها الوظيفية في تغيير اسم الأحوال الشخصية، وذلك عن طريق حسابها الشخصي.
ولفت الشاهد الثاني إلى أن المستندات المقدمة تتضمن اسم المتهمة وهي من قامت بالتعديل والتزوير، مؤكدا أن التحقيقات كشفت عن تغيير كامل لجميع أفراد العائلة وهذا التغيير يعتبر خطأ لأنه لم يستند على إجراءات سليمة ومنها موافقة الإدارة العامة للجنسية والموافقة الأمنية وإعلان الجريدة ومخاطبة المحكمة وغيرها من الإجراءات.