قال ابن بطة رحمه الله: "وَأَمَرَ بِغَسْلِ اَلْيَدِ قَبْلَ اَلطَّعَامِ وَبَعْدَهُ".
التعليق :
وهذا وردت فيه أحاديث لكنَّها ضعيفة، غسل اليد قبل الطَّعام وبعده، إذا لم تكن هناك حاجة من قذر قبل أن تأكل، أو ما يوجب الغسل بعد أن تأكل، أما إذا كان الأكل خفيفًا ونحو ذلك، فهذا حقيقةً لم يستحبّه الناس أهل العلم، أصحاب رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ومن بعدهم .
والأحاديث الواردة في هذا ضعيفةٌ – كما قلنا -، فمن ذلك حديث سلمان رضي الله عنه عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: (( بَرَكَةُ الطَّعَامِالْوُضُوءُ قَبْلَهُ وَبَعْدَهُ)). يعني: الغسل، يعني أن تغسل يديك قبل الطعام وتغسلها بعده، فسماه وضوءًا، والمراد به الغسل، (( بَرَكَةُ الطَّعَامِ الْوُضُوءُ قَبْلَهُ وَبَعْدَهُ)). وهذا خرَّجه الإمام أحمد، وأبو داود، والترمذيُّ،وضعَّفوه جميعًا، ضعَّفه أحمد وضعَّفه أبو داود، وضعَّفه التِّرمذي.
وللسَّلف رحمهم الله تعالى في هذا قولان:-
· ذهبت طائفة منهم: إلى أنه يستحب غسل اليدين قبل الطعام .
· وذهبت طائفة أخرى: إلى أنه لا يستحب .
والقولان كلاهما في مذهب أحمد، كما ذكر ذلك ابن القيِّم رحمه الله تعالى في"تهذيب سنن أبي داود"، والصَّحيح: أنه لا يُستحب قبل ولا بعد، إلَّا أن يوجد ما يوجب من أذًى قبل أن يأكل فيغسل يديه لتطيبهما، ليأكل بيدين نظيفتين، أو أذًى بينًا لا يزول إلَّا بالغسل، كما هو حال الإدامات الآن من صُفرةٍ وحمرةٍ ومرقٍ أحمر، ونحو ذلك، مما لا يزول باليد إلا بالغسل، فلا بدَّ من ذلك، فلو أكل بملعقة لا يستحب له أن يغسل يكفي أن ينشف ويمشي .
وقد نقل ابن وهبٍ قال: سمعت مالكًا وسُئِل – رحمه الله تعالى – عن وضوء اليدين قبل الأكل؟ فقال:" إني لأكره ذلك"، الإمام مالك يقوله، فسُئِلَ – رحمه الله – عن السبب؟ فتبين لنا السبب الذي من أجله كره السلف هذا، فقيل له – رحمه الله -: أترى أنه من صنع الأعاجم؟ قال: "نعم". وأحمد كره ذلك، سُئِلَ عنه؟ قال: "إنه من زيِّ الأعاجم"، يعني: من شعار العجم، العرب ما كانوا يعرفونه، فالطعام عند العرب يا ناس! كان خفيفًا ما هو مثل طعامنا اليوم، ثريد، خبزٌ ولبن، خبزٌ ولحم شي، ونحو ذلك، أما هذه النعم التي عندنا اليوم؛ حلو بعد حامض، وحار بعد بارد، كما قال الحسن – رحمه الله -: "وإذا تجشأ الواحد قال بملىء فيه: يا غلام! أحضر لي هاضومًا" يعني: ما يريد يتخفف، يزيد عليه، يخفف الأكلة بأكل، والشراب بشراب، فكان أكل العرب خفيفًا، ما كان مثل الناس اليوم، فلهذا ما يوجد عندهم ما يوجب الغسل.
فالشَّاهد: أن هذا إنما كان من فعل أصحاب التَّرفُّه والدعة، وأهل التَّرف من الأعاجم وغيرهم .والأحاديث الواردة في هذا لا تثبت .
وقالَ أيضًا رحمه الله "إِنَّهُ يَنْفِي اَلْفَقْرَ" يعني: غسل اليد، قبل الطعام وبعده النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه: ((إِنَّهُ يَنْفِي اَلْفَقْرَ)). وهذا في الحقيقة ورد في حديثٍ لا يثبت، ضعيفٌ جدًّا، وهو حديث ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما، الحديث فيه ضعيفٌ جدًّا، حيث جاء عن ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما ((الْوُضُوءُ قَبْلَ الطَّعَامِ وَبَعْدَهُ مِمَّا يَنْفِي الْفَقْرَ، وَهُوَ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِينَ))، وهذا عند الطَّبراني في"الأوسط"، وذكره الهيثميُّ في" مجمع الزَّوائد" وقال فيه نهشل بن سعيدٍ، وهو متروكٌ، وهذا في "مجمع الزوائد" في المجلد الخامس.
فالشَّاهد: هذا الحديث الذي أشار إليه المصنِّف ضعيفٌ جدًّا، لا يثبت.
وقال أيضًا: ((أيما قومٍ أدمنوا الوضوء قبل الطَّعام وبعده؛ إلاَّ أذهب الله بذلك عنهم الفقر))وأيضًا هذا الحديث لا يصحُّ، واهٍ جدًّا، ومحل هذه الأحاديث ثلاثةُ كتبٍ إن أردتم الرجوع إليها، تجدونه في: "الموضوعات" لابن الجوزي، و"العلل الواهية" لابن الجوزي، و"اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة" للسيوطي، فقد ذكر هذه الأحاديث هؤلاء، وهي لا تصحُّ عن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
التعليق :
وهذا وردت فيه أحاديث لكنَّها ضعيفة، غسل اليد قبل الطَّعام وبعده، إذا لم تكن هناك حاجة من قذر قبل أن تأكل، أو ما يوجب الغسل بعد أن تأكل، أما إذا كان الأكل خفيفًا ونحو ذلك، فهذا حقيقةً لم يستحبّه الناس أهل العلم، أصحاب رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ومن بعدهم .
والأحاديث الواردة في هذا ضعيفةٌ – كما قلنا -، فمن ذلك حديث سلمان رضي الله عنه عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: (( بَرَكَةُ الطَّعَامِالْوُضُوءُ قَبْلَهُ وَبَعْدَهُ)). يعني: الغسل، يعني أن تغسل يديك قبل الطعام وتغسلها بعده، فسماه وضوءًا، والمراد به الغسل، (( بَرَكَةُ الطَّعَامِ الْوُضُوءُ قَبْلَهُ وَبَعْدَهُ)). وهذا خرَّجه الإمام أحمد، وأبو داود، والترمذيُّ،وضعَّفوه جميعًا، ضعَّفه أحمد وضعَّفه أبو داود، وضعَّفه التِّرمذي.
وللسَّلف رحمهم الله تعالى في هذا قولان:-
· ذهبت طائفة منهم: إلى أنه يستحب غسل اليدين قبل الطعام .
· وذهبت طائفة أخرى: إلى أنه لا يستحب .
والقولان كلاهما في مذهب أحمد، كما ذكر ذلك ابن القيِّم رحمه الله تعالى في"تهذيب سنن أبي داود"، والصَّحيح: أنه لا يُستحب قبل ولا بعد، إلَّا أن يوجد ما يوجب من أذًى قبل أن يأكل فيغسل يديه لتطيبهما، ليأكل بيدين نظيفتين، أو أذًى بينًا لا يزول إلَّا بالغسل، كما هو حال الإدامات الآن من صُفرةٍ وحمرةٍ ومرقٍ أحمر، ونحو ذلك، مما لا يزول باليد إلا بالغسل، فلا بدَّ من ذلك، فلو أكل بملعقة لا يستحب له أن يغسل يكفي أن ينشف ويمشي .
وقد نقل ابن وهبٍ قال: سمعت مالكًا وسُئِل – رحمه الله تعالى – عن وضوء اليدين قبل الأكل؟ فقال:" إني لأكره ذلك"، الإمام مالك يقوله، فسُئِلَ – رحمه الله – عن السبب؟ فتبين لنا السبب الذي من أجله كره السلف هذا، فقيل له – رحمه الله -: أترى أنه من صنع الأعاجم؟ قال: "نعم". وأحمد كره ذلك، سُئِلَ عنه؟ قال: "إنه من زيِّ الأعاجم"، يعني: من شعار العجم، العرب ما كانوا يعرفونه، فالطعام عند العرب يا ناس! كان خفيفًا ما هو مثل طعامنا اليوم، ثريد، خبزٌ ولبن، خبزٌ ولحم شي، ونحو ذلك، أما هذه النعم التي عندنا اليوم؛ حلو بعد حامض، وحار بعد بارد، كما قال الحسن – رحمه الله -: "وإذا تجشأ الواحد قال بملىء فيه: يا غلام! أحضر لي هاضومًا" يعني: ما يريد يتخفف، يزيد عليه، يخفف الأكلة بأكل، والشراب بشراب، فكان أكل العرب خفيفًا، ما كان مثل الناس اليوم، فلهذا ما يوجد عندهم ما يوجب الغسل.
فالشَّاهد: أن هذا إنما كان من فعل أصحاب التَّرفُّه والدعة، وأهل التَّرف من الأعاجم وغيرهم .والأحاديث الواردة في هذا لا تثبت .
وقالَ أيضًا رحمه الله "إِنَّهُ يَنْفِي اَلْفَقْرَ" يعني: غسل اليد، قبل الطعام وبعده النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه: ((إِنَّهُ يَنْفِي اَلْفَقْرَ)). وهذا في الحقيقة ورد في حديثٍ لا يثبت، ضعيفٌ جدًّا، وهو حديث ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما، الحديث فيه ضعيفٌ جدًّا، حيث جاء عن ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما ((الْوُضُوءُ قَبْلَ الطَّعَامِ وَبَعْدَهُ مِمَّا يَنْفِي الْفَقْرَ، وَهُوَ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِينَ))، وهذا عند الطَّبراني في"الأوسط"، وذكره الهيثميُّ في" مجمع الزَّوائد" وقال فيه نهشل بن سعيدٍ، وهو متروكٌ، وهذا في "مجمع الزوائد" في المجلد الخامس.
فالشَّاهد: هذا الحديث الذي أشار إليه المصنِّف ضعيفٌ جدًّا، لا يثبت.
وقال أيضًا: ((أيما قومٍ أدمنوا الوضوء قبل الطَّعام وبعده؛ إلاَّ أذهب الله بذلك عنهم الفقر))وأيضًا هذا الحديث لا يصحُّ، واهٍ جدًّا، ومحل هذه الأحاديث ثلاثةُ كتبٍ إن أردتم الرجوع إليها، تجدونه في: "الموضوعات" لابن الجوزي، و"العلل الواهية" لابن الجوزي، و"اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة" للسيوطي، فقد ذكر هذه الأحاديث هؤلاء، وهي لا تصحُّ عن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
المصدر: