الاتحاد – 24/12/2014
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، قرار مجلس الوزراء رقم 40 لسنة 2024 في شأن رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة العمل.
وحدد القرار الذي نشر القرار في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، رسوم خدمات تسجيل المنشآت حيث تبلغ رسوم فتح سجل منشأة لجميع فئات المنشآت 2000 درهم، وإصدار بطاقة توقيع إلكتروني 250 درهماً، وإصدار بطاقة مندوب غير مواطن لمدة سنتين 2000 درهم.
وأشار القرار إلى أن رسوم طلب تصريح عمل لمن هم على إقامة ذويهم 200 درهم، وإصدار تصريح عمل لمن هم على إقامة ذويهم 300 درهم للمنشآت في الفئة الأولى ، و600 درهم للمنشآت في الفئة الثانية أ ، و1500 درهم للمنشآت في الفئة الثانية ب ، و2000 درهم للمنشآت في الفئة الثانية ج ، وتكون 5000 درهم للمنشآت في الفئة الثالثة.
ونص على أن رسوم طلب تصريح عمل لحدث أو طلب تصريح عمل مؤقت ، وطلب تصريح عمل لبعض الوقت لمدة سنة لتكون 100 درهم عن كل طلب لجميع فئات المنشآت ، فيما وتكون الرسوم 500 درهم لجميع المنشآت عن كل معاملة إصدار تصريح عمل لحدث لمدة سنة ، أو إصدار تصريح عمل مؤقت لمدة 6 أشهر، أو إصدار تصريح عمل لبعض الوقت لمدة سنة.
وبالنسبة لرسوم خدمات تصاريح العمل من خارج الدولة، يكون رسم طلب تصريح عمل 200 درهم عن كل عامل في جميع فئات المنشآت، و رسوم إصدار تصريح عمل استقدام أو استخدام عامل من خارج الدولة لمدة سنتين 300 درهم للمنشآت في الفئة الأولى ، و600 درهم للمنشآت في الفئة الثانية أ، و 1500 درهم للمنشآت في الفئة الثانية ب، و2000 درهم للمنشآت في الفئة الثانية ج، وتكون 5000 درهم للمنشآت في الفئة الثالثة.
ويبلغ رسم إصدار أو تجديد تصريح عمل استقدام أو استخدام عامل من خارج الدولة لمن تجاوز سن 65 ، لمدة سنتين، وفقاً للقرار، 5 آلاف درهم.
وتبلغ رسوم تمديد تصريح عمل من خارج الدولة 500 درهم عن كل 10 أيام أو أي جزء منها ، خدمات تصاريح المهمة من خارج الدولة طلب تصريح مهمة عمل 100 درهم ، وإصدار تصريح مهمة عمل 500 درهم.
كما تبلغ رسوم خدمات تجديد تصريح عمل لمدة سنتين 300 درهم للمنشآت في الفئة الأولى، و600 درهم للمنشآت في الفئة الثانية أ ، و 1500 درهم للمنشآت في الفئة الثانية ب ، و2000 درهم للمنشآت في الفئة الثانية ج ، وتكون 5000 درهم للمنشآت في الفئة الثالثة.
وتكون رسوم تعديل تصريح عمل أو عقد عمل 200 درهم، ورسوم طلب تصريح انتقال عامل من منشأة على أخرى 200 درهم، وإصدار تصريح انتقال واستخدام عامل لمدة سنتين.
وتبلغ رسوم إصدار ترخيص وكالة التوسط 50 ألف درهم، ورسوم التجديد 25 ألف درهم، فيما تبلغ رسوم ترخيص وكالة التوظيف المؤقت 100 ألف درهم ، ورسوم التجديد 50 ألف درهم.
وتبلغ غرامة عدم تحرير عقد عمل لتصريح عمل وموافاة الوزارة به خلال 60 يوماً من تاريخ دخول العامل إلى الدولة أو تاريخ تعديل الوضع 500 درهم عن كل شهر تأخير أو أي جزء منه، وغرامة عدم تجديد تصريح العمل خلال 60 يوماً من تاريخ انتهاء التصريح 500 درهم عن كل شهر تأخير أو أي جزء منه ، وغرامة عدم تحرير عقد عمل لتصريح مهمة عمل وموافاة الوزارة به خلال 30 يوماً من تاريخ دخول العامل إلى الدولة 100 درهم عن كل يوم أو أي جزء منه ، وغرامة عدم تجديد بطاقة مهمة بعد 7 أيام من تاريخ الانتهاء 100 درهم عن كل يوم تأخير أو أي جزء منه.
وحدد القرار غرامة تحميل العامل نفقات رسوم الاستقدام والاستخدام المقررة بالوزارة والجهات المعنية بالاستقدام أو الاستقطاعات أو الخصم من اجر العامل دون سند قانوني خمسة آلاف درهم عن كل عامل ، وغرامة عدم التقيد بالإجراءات المقررة لتشغيل المواطنين عشرون ألف درهم عن كل حالة ، وغرامة عدم التجاوب مع استدعاء الوزارة والمتعلقة بشؤون العمل خلال المواعيد المحددة من قبل الوزير عشرون ألف درهم عن كل حالة ، وغرامة عدم اتخاذ الإجراءات الصادرة من الوزارة للإبلاغ عن انقطاع العامل عن العمل لسبب غير مشروع عشرون ألف درهم عن كل عامل ، وغرامة تقديم بلاغ كيدي أو صوري عن انقطاع العامل عن العمل لسبب غير مشروع عشرون ألف درهم عن كل عامل ، وغرامة عدم الالتزام بقرار حظر العمل وقت الظهيرة 5 آلاف درهم عن كل عامل وبحد أقصى 50 ألف درهم في حالة تعدد العمال وغرامة تقديم مستندات أو بيانات غير صحيحة للوزارة عشرون ألف درهم عن كل حالة ، وغرامة عدم الاشتراك بنظام حماية الأجور عشرة آلاف درهم عن كل حالة.
20 الف غرامة التوطين الصوري
حدد القرار غرامة التوطين الصوري بـ 20 ألف درهم عن كل عامل، وغرامة ادخال معلومات غير صحيحة في نظام حماية الاجور لغايات التهرب أو التحايل على أحكام هذا النظام 5 آلاف درهم عن كل عامل وبحد أقصى 50 ألف درهم في حال تعدد العمال، وغرامة عدم سداد الأجر المستحق للعامل من خلال نظام حماية الاجور المطبق في الوزارة لمدة 60 يوما فأكثر، خمسة آلاف عن كل عامل وبحد أقصى خمسين ألف درهم في حالة تعدد العمال.
الصحة والسلامة
نص القرار على أن تكون غرامة عدم الالتزام بمعايير الصحة والسلامة المهنية أو عدم اتباع الإجراءات المقررة لدرء خطر يداهم صحة وسلامة العمال عشرة آلاف درهم عن كل حالة ، وغرامة عدم إبلاغ الوزارة عن إصابات العمل أو المرض المهني أو وفاة العامل عشرة آلاف درهم عن كل حالة ، وغرامة عدم إزالة مخالفة معايير السكن خلال المواعيد المحددة من قبل الوزارة عشرة آلاف درهم عن كل حالة ، وغرامة عدم تجديد ترخيص وكالة التوسط خلال 60 يوماً من تاريخ انتهائه ألف درهم عن كل شهر تأخير أو جزء منه.
http://www.argaam.com/article/articl…ظˆظ…-ط®ط¯ظ…ط§طھ-ط§ظ„ط¹ظ…ظ„