الخليج
أكدت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية أن أنواع الوظائف العامة الشاغرة في كل وزارة أو جهة اتحادية تتبلور بالتعيين وفق أنواع العقود، كالتعيين بعقد دوام كامل، أو تعيين بعقد دوام جزئي، أو تعيين بعقد مؤقت، أو تعيين بعقد خاص .
وأوضحت الهيئة أن التعيين بعقد دوام كامل هو التوظيف الذي يعمل فيه الموظف كامل ساعات العمل اليومية طوال أيام العمل، وفقاً للقواعد المقررة في هذه اللائحة، ويتقاضى الراتب الإجمالي والمزايا المقررة للوظيفة التي يشغلها .
وأشارت الى أن التعيين بعقد دوام جزئي هو التوظيف الذي يعمل فيه الموظف عدداً محدداً من مجموع الساعات أو الأيام المقررة للعمل اليومي الكامل المعتمدة في هذه اللائحة ويتقاضى راتباً يحتسب نسبة وتناسب بين ساعات أو أيام العمل التي يعملها الموظف والراتب الاجمالي والمزايا المقررة للوظيفة المعين عليها .
وأكدت الهيئة أن التعيين بعقد دوام جزئي يجوز له التعيين براتب إجمالي شهري مقطوع يتلاءم مع درجة الوظيفة الشاغرة مع مراعاة أن تحدد ساعات العمل اليومي، بما لا يقل عن 14 ساعة ولا يزيد على 28 ساعة أسبوعياً ومراعاة أيام العمل المحددة خلال أيام العمل الأسبوعية، بما لا يقل عن يومي عمل في الأسبوع وتكون ساعات الدوام الجزئي خلال ساعات العمل، وتحدد مواعيد العمل الجزئي وفقاً لظروف وطبيعة حاجة العمل .
وذكرت أن أحكام التعيين بعقد دوام جزئي وفقاً لأحكام معينة كوجود وظيفة شاغرة، ويجوز تعيين أكثر من موظف على ذات الوظيفة وبما لا يجاوز المخصصات المالية للوظيفة ويتم التعيين براتب إجمالي شهري، يحدد وفقاً لدرجة الوظيفة الشاغرة على أساس الراتب الاجمالي المقرر للموظف بافتراض عمله بدوام كامل بالوظيفة المعين عليها عند بداية التعيين مقسوماً على عدد ساعات العمل الرسمية الشهرية مضروباً في ساعات العمل الفعلية التي يعملها الموظف خلال الشهر .
وأكدت الهيئة أن الموظف بعقد دوام جزئي يستحق العلاوة الدورية المقررة للدرجة الوظيفية التي يشغلها وبنسبة ساعات العمل المحددة له ويستحق أيضاً الإجازات المقررة للدرجة التي يشغلها، وتحسب الإجازات الدورية على أساس مجموع ساعات العمل بعد تحويلها إلى أيام عمل مقسوماً على عدد أيام العمل في السنة مضروباً في الإجازات المقررة قانوناً للدرجة التي يشغلها الموظف، وذلك بحد أدنى خمسة أيام عمل في السنة للإجازات السنوية وفي حساب هذه الإجازات المستحقة يعد جزء اليوم يوماً كاملاً .
وأشارت إلى أن التعيين بعقد مؤقت هو التوظيف الذي يعمل فيه الموظف كامل ساعات العمل اليومية طوال أيام العمل وفقاً للقواعد المقررة في هذه اللائحة، لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد لمدة مماثلة، ويتقاضى الموظف خلالها الراتب الشهري المخصص للدرجة الوظيفية والمزايا المالية للوظيفة التي يشغلها وفق جدول الدرجات والرواتب فقط .
وأوضحت أن للوزارة والجهة الاتحادية أن تعين لديها موظفين بعقد مؤقت وفقاً للأحكام كوجود وظيفة شاغرة وأن يكون التعيين بموجب عقد مؤقت لا تتجاوز مدته ثلاثة أشهر ويجوز تمديده لمدة مماثلة ويمنح الموظف الراتب الشهري المخصص للدرجة الوظيفية والمزايا المالية المقررة للدرجة والمحددة في جدول الدرجات والرواتب ويستحق الموظف بعقد مؤقت الإجازات براتب .
وأضافت أنه يجوز للوزير تعيين أي من ذوي الخبرات المتميزة التي تحتاجها الوزارة والجهة الاتحادية بعقود خاصة في أي من الوظائف العليا الشاغرة لديها .